قوله «قده» : أو لخصوصية المحل.
المراد بالمحل محل ترخيص الواضع وتجويزه للعلاقة ، وهو اللفظ بالنسبة الى المعنى المجازي.
ويحتمل أن يكون المراد به محل العلاقة ، وهي لما كانت امرا إضافيا ومعنى نسبيا واقعا بين المعنيين الحقيقي والمجازي كانا محلا لها اولا وبالذات ولما كان اللفظ قالبا للمعنى وفانيا فيه كان محلا بالعرض.
ولا يخفى أن كون عدم الاطراد لخصوصية المحل انما يكون بكون تلك الخصوصية مانعة عن تأثير المقتضى وهو العلاقة ، وحينئذ فلا وجه لجعل خصوصية المحل قسيما للمانع ، إذ هو مستلزم لجعل قسم الشيء قسيما له ، فيلزم الخلف والتناقض.
اللهم إلّا أن يريد بالمانع الخارجي ما يكون خارجا عن المحل ايضا كما انه خارج عن المقتضي لا خصوص الخارج عن المقتضي. أو يقال : ان عدم ترتب المقتضي على المقتضي كما قد يكون لوجود المانع كذلك قد يكون لعدم الشرط ، فيمكن أن يكون المراد كون المحل بملاحظة الخصوصية منشأ لاعتبار عدم الشرط وراسما له ذهنا ويكون عين ذلك العدم خارجا ، فتصح المقابلة ، إذ هي بين وجود المانع وعدم الشرط.
والمراد من قوله : «أو عدم اكتفاء الواضع» ـ الخ ، إبداء قصور المقتضي وعدمه ، ويكون حاصل الاعتذار : ان عدم الاطراد إما أن يكون لوجود المانع أو لعدم الشرط أو عدم المقتضي.
قوله «قده» : وتأثير المحل فيه غير معقول.
لأنه لا نعني بالمحل الا ما كان مصححا للمقبول ومهيأ له ، فاذا كان