كلامه نظير السابق ودفعه نظيره.
فإنا نقول في مقام التنظر في كلامه : ان المراد بالجواز المأخوذ في التالي ان كان الجواز بلا قرينة دالة على التجوز في الاسناد والحذف فالملازمة ممنوعة وان كان معها فبطلان التالي ممنوع ـ كما لا يخفى.
قوله «قده» : ليلزم الاشتراك ـ الخ.
فساد التالي ممنوع كما مرت الاشارة اليه منا ، إلّا أن يكون مراده فساد التالي لمخالفته لأصالة عدم تعدد الوضع والاشتراك.
وحاصل مراد التفتازاني : انكار الوضع التعييني التخصصي فرارا من لزوم الاشتراك ، والقول بالوضع التعيني التخصصي الناشئ من كثرة الاستعمال ، لجريان طريقتهم واتفاق كلمتهم على اطلاق الألفاظ وارادة نفسها ولا يلزم الاشتراك ، لأن في المنقول بالغلبة والموضوع بالوضع التخصصي يهجر المنقول عنه.
وفيه : انه ان التزم بهجر المنقول عنه فيما نحن فيه لزم أن يكون اطلاق الألفاظ واستعمالها في معانيها مجازا ، وفساد التالي واضح ، وان لم يلتزم بالهجر فمع انه خلف محال مستلزم للاشتراك ، مع امكان أن يقال بلزوم الاشتراك وان التزم بالهجر لتعدد المعاني من الصنف والنوع والفرد المماثل وشخص اللفظ.
قوله «قده» : فهو غلط ـ الخ.
فيه منع واضح ، لأنه كما يصح التكلم باللفظ المهمل اذا تعلق به غرض وداع كذلك يصح الاطلاق والاستعمال بدون ما يصحح من المناسبة والعلاقة ، وفي المقام لما مست الحاجة الى التعبير عن الألفاظ ولم يكن لفظ موضوعا لها ولا مناسبا إياها فلا جرم استعملت الألفاظ في أنفسها ،