قوله «قده» : باستلزامه الدور حينئذ.
أي حين اذ كان عدم الاطراد من غير مانع لغوي او شرعي. ووجه التقييد انه اذا كان عدم الاطراد لوجود المانع من الاطراد فلا يتوقف العلم بعدم الاطراد على العلم بالمجازية بل يحصل من العلم بوجود المانع كما هو واضح ، بخلاف ما اذا كان لقصور المقتضي وعدمه ، فانه يتوقف على العلم بعدم الوضع الذي هو المقتضي للاطراد ، والعلم بعدم الوضع هو المقصود استعلامه بالعلامة كما هو واضح ـ فيدور.
قوله «قده» : ولمانع أن يمنع بعض مقدماته.
وهو أن عدم الاطراد ممكن غير محسوس بذاته ولا بصفاته وآثاره لأنه لا شبهة ان الاطراد يحس آثاره ، اذ لازم الاطراد هو الاستعمالات المطردة المحسوسة ، فيكون الاطراد أيضا محسوسا ، واذا كان الاطراد محسوسا فعدمه ايضا محسوس ، ضرورة ان الشيء اذا كان محسوسا فعدمه ايضا محسوس ، غاية الأمر انه محسوس بالعرض مثل الشجاعة المحسوسة بآثارها وصفاتها مثل الاقدامات في معارك الحروب والغزوات ، فبعدم تلك الصفات والآثار يعلم عدم الشجاعة ويحس غاية الأمر وقصواه ان العدم محسوس بالتبع وبالعرض لمحسوسية الوجود ، مضافا الى منع أن كل ممكن يكون كذلك لا يعلم إلّا بسببه ، اذ الممكن الذي لا يحس بذاته ولا بآثاره قد يعلم بغير سببه ، بل العلم به بادراك آخر غير حسي كما هو واضح.
هذا إذا كان المراد بالمحسوس المحسوس بالحواس الظاهرية ، وأما اذا كان المراد المعنى الأعم من المدرك بالمدارك الظاهرية والباطنية الجزئيتين فيمكن منع كون عدم الاطراد غير محسوس بذاته ، لأن عدم الاطراد من