عند تحقق العلاقة والغلطية عند عدمه ، وهذا كاف فيما اردنا ولا نريد اثبات المجاز حتى يحتاج الى العلاقة. وبهذا اندفع ما سيورده «قده» على هذا المحقق «قده».
قوله «قده» : لان العلامة حينئذ انما تفيد ـ الخ.
مقصوده «قده» هو انه اذا كانت المجازية الشأنية المدلول عليها بالعلامة معلقة على وجود العلاقة وتحقق المناسبة ، ولا ريب في أن وجودها مجهول ولم يعتبر العلم بها في العلامة فتكون المجازية مجهولة ، اذ المعلق على المجهول مجهول ، والحال ان الغرض من العلامة هو الاستعلام.
وفيه مع قطع النظر عما ذكرنا آنفا في توجيه كلام المحقق القمي «قده» انه ان اراد من كون المعلق عليه مجهولا كونه مجهولا بحسب المفهوم فلا ريب في وضوح بطلانه ، ضرورة معلومية مفهوم وجود العلاقة ، وان اراد كونه مجهولا بحسب المصداق فلا ريب أيضا في بطلانه ، اذ لا ريب فى انه اذا سلب معنى حقيقى للفظ عن شىء يلزمه العلم بوجود المناسبة والعلاقة أو العلم باللزوم البين بالمعنى الأعم ان لم نقل بكونه بالمعنى الأخص ، فالمستعلم يعلمهما من عند نفسه لا من الخارج ولا يحتاج الى اخذ العلم بالعلاقة فى العلامة.
نعم يرد على المحقق القمي «قده» مع قطع النظر عما وجهنا به كلامه أن ظاهر كلامه ـ كما لا يخفى على من راجع عبارة القوانين ـ هو ارادة تصحيح المجازية للفظ العين الموضوع للذهب بالنسبة الى الميزان ، ولا ريب في أن تحقق العلاقة بينهما ممتنع ، والممتنع والمعلق على الممتنع ممتنع فتكون تلك المجازية ممتنعة. نعم لو كان اراد المحقق القمي «قده» اثبات المجاز