قوله «قده» : فلانتفاء العلم بالبعض حينئذ حقيقة.
يعني لا يتحقق مجتهد متجزي حتى يتحقق الانتقاض الطردي ، فكل من أدرك بعض الاحكام كان مدركا لكلها ، فكان مجتهدا مطلقا.
قوله «قده» : إذ على القول بعدم التجزي ـ الخ.
هذا إنما يتجه ويستقيم إذا كان ذلك المدرك لبعض الاحكام معتقدا بعدم التجزي ، وأما اذا كان المعتقد بعدم التجزي غيره فلا ينافي قطع ذلك المدرك للبعض بالحكم لجواز اعتقاده بالتجزى كما هو ظاهر.
قوله «قده» : وأما اذا حملناه على الظن ـ الخ.
هذا إنما يستقيم اذا كان القائل بعدم التجزي غير المدرك لبعض الأحكام ، فانه لا ريب في جواز حصول الظن أو الاعتقاد الراجح بالحكم لذلك المدرك للبعض ، وأما اذا كان القائل بعدم التجزي هو المدرك للبعض فلا يستقيم ، إذ مع اعتقاده بعدم التجزي كيف يعتقد بأن مؤدى ظنه هو حكم الله تعالى فى حقه. وهذا لا ريب فيه ولا شبهة يعتريه.
وبالجملة لا فرق أصلا بناء على عدم التجزي بين أن يراد بالعلم اليقين أو الظن أو الاعتقاد الراجح ، فالتفكيك تحكم محض ، اذ قد ظهر مما ذكرنا هنا وآنفا انه ان كان القائل بعدم التجزى هو المدرك للبعض فلا يحصل له لا اليقين بالحكم ولا الظن ولا الاعتقاد الراجح ، وان كان غيره فلا ينافي حصول اليقين أو الظن أو الاعتقاد الراجح لذلك المدرك للبعض فتبصر.