وهذه المبادئ المأخوذة إن كان تسليمها مع مسامحة ما وعلى حسن الظن بالعلم والمعلم سميت «أصولا موضوعة» ، وإن كان مع استنكار وتشكيك تسمى «مصادرة» ، وقد تكون مقدمة واحدة أصولا موضوعة عند شخص ومصادرة عند شخص آخر وتسمى «الحدود» والواجب تسليمها «أوضاعا».
ثم المبادئ مطلقا إما عامة أو خاصة ، فالمبادئ التصورية العامة من الاجناس والأعراض العامة ، والمبادئ التصورية الخاصة هي الفصول والخواص ، والمبادئ التصديقية الخاصة مثل قضايا مخصوصة لها خصوصيات بمطالب مخصوصة ، والمبادئ التصديقية العامة المشتركة بخلافها ، مثل أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ، وهذا اكثر شركة واشمل عموما وسعة في المبادئ التصديقية ، حتى يقال لها «مبدأ المبادئ وأول الأوائل في الأزمان».
ومعلوم أن استنتاج جميع المطالب موقوف عليه ، إذ الاستدلال على المطلوب والنتيجة إما بالقياس المستقيم وإما بالقياس الخلفي ، ففي الأول اذا ثبت المطلوب فما لم يلحظ استحالة اجتماع النقيضين لم يتم المرام ، لجواز أن يكون نقيض النتيجة ايضا حقا مع قطع النظر عن استحالة اجتماع النقيضين ، وفى الثاني اذا بطل نقيض النتيجة جاز أن تكون النتيجة أيضا باطلة مع قطع النظر عن امتناع ارتفاع النقيضين ، ومع ملاحظته تكون النتيجة حقا فيتم المرام.
فاذا تقرر ما ذكرنا فنقول : مراده ـ قدسسره ـ بالمبادئ اللغوية المبادئ التصورية ، إذ ذكر ـ قدسسره ـ في هذه المقدمة حدود الكلي والجزئي والمشترك والمترادف والحقيقة والمجاز ، وهي حدود الأعراض الذاتية. ويحتمل على بعد أن يكون مراده المبادئ التصديقية ، وكون تلك الحدود