الصفحه ٨٣ : للمقلد ـ بالكسر ـ دليل بالنسبة الى المقلد فيه فضلا عن أن يكون تفصيليا ،
فالخلط نشأ من اشتباه حال المقلد
الصفحه ٨٥ :
الاجتماع ، فلا بد وأن يكون المراد الاحكام التي كانت اجمالية ومعلومة بالاجمال
قبل استنباطها عن الادلة ، وبعد
الصفحه ٩٧ :
قوله
«قده» : فيلزم أن يكون علمه فقها مطلقا.
المراد بالاطلاق
التعميم بالنسبة الى أن يراد بالعلم
الصفحه ١٢٢ : ، وحينئذ نقول
الإعراب والبناء مثلا جنس لخصوصيات الرفع والنصب وغيرهما ، فيكونان حيثيتين بهما
يمتاز النحو عن
الصفحه ١٢٣ :
حصل بالمحمولات
وحيثية البحث فلا حاجة الى اعتبار التمايز بحسب الموضوعات فيما كان التمايز بحسبها
الصفحه ١٢٨ : أن معنى من المعاني اذا لم يكن عبر عنه
واضع اللغة الأصلي بلفظ ولم يضعه له فأهل لغته والتابعون له
الصفحه ١٦٦ : إلّا انها في الاول واسطة عروضية ، اذ يصح سلب الدلالة والتعين عن
اللفظ ، بخلافها في الثاني حيث انه لا
الصفحه ٢٠٥ : الجمهور عن الانتقاض الطردي وما أجاب به المحقق الطوسي
والحكيم القدوسي «قده» ، وهو أن الجمهور لما جعلوا
الصفحه ٢٢٤ : ، والموضوع لأحد المتلازمين على الآخر عن
الدلالة الالتزامية ، ولا يخفى عدم دخولها في الدلالتين الأخريين. وإن
الصفحه ١١ : .
يعني ليس هذا
المعنى وهو السابق راجعا الى المعنى الذي سبق ذكره وهو ما يبتنى عليه الشيء.
قوله
: إذ لا
الصفحه ٣١ :
ومع الغض عن ذلك
كله نقول : إنه يمكن أن يكون قول المحقق القمي ـ قدسسره ـ : «والذي
يخالجني في حله
الصفحه ٣٢ : ليست أدلة على الخطابات الاجمالية ـ الى آخر ما أفاد ، وان
اعتبرت الأحكام الاجمالية من حيث التفصيل فيصير
الصفحه ٣٣ :
المعلوم الاجمالي معلوما تفصيليا بعد ما كان اجماليا ، فيرجع الأمر الى حصول المعلوم
التفصيلي من الأدلة
الصفحه ١١١ :
الفقهية ممهدة لاستنباط الأحكام وإن ترتب عليها فيخرج عن الحد ، فيحتاج توجه
الاشكال الى ان يقال : ان تلك
الصفحه ١١٥ :
الدليل وان كان من
حيث الحكاية عن الادلة الاربعة فلا يحتاج الى التنزيل المذكور.
ويحتمل أن يكون