الصفحه ٤٥ : الشرعي أو العلم بالحكم الشرعي وكانت
الاحتمالات المذكورة مع قطع النظر عن وقوع الفرعية في حد الفقه وصفا
الصفحه ٧٢ : نسبة الى موضوعه فيقال «بياض هذا الجسم» ولا يصح الحمل بينهما. نعم
إذا أخذ البياض لا بشرط وعنوانا حاكيا
الصفحه ٩٠ : المحال ، لأن العلم بالأحكام موقوف على الأحكام متأخرا عنها ، لان العلم
الانفعالي تابع ، ولا ريب في أن
الصفحه ١٠١ : بالمبدإ ، وهذا مخالف
ومناف لمذهب السيد الشريف حيث ذهب الى أن الذات ليست مأخوذة في المشتق كما سيجيء
حكايته
الصفحه ١٤٧ : » : بل عن الاتفاق والاصطلاح.
يعني إن العلماء
اتفقوا واصطلحوا على استعمال بعض الالفاظ وإرادة مثله ، كما
الصفحه ١٥٨ : ـ قدسسره ـ إذ التحقيق عنده
هو أن الحرف لا يحتاج في دلالته الى ذكر المتعلق اصلا ، بل يحتاج الى تصور متعلقه
الصفحه ١٦٥ : تحقق قلة استعمال اللفظ في الموضوع له وكثرة استعماله في غيره
تحقق المجاز المشهور ، واذا بلغت الكثرة الى
الصفحه ١٦٧ : ، مضافا الى امكان منع كون هذا التنصيص تعيينا بل التعيين يحصل من المجاز
وذلك النصب والتنصيص ، إلّا انه لا
الصفحه ٢٠٧ : » فلأن
التضمن والالتزام على ما ذكره ينبغي أنا يكونا خارجين عن قانون الوضع ، لعدم
كونهما مقرونين بالارادة
الصفحه ١٣ :
قوله
«قده» : وفهمه بغير كلامه.
يعني احترز بقوله «من
كلامه» عن فهم غرض المتكلم لا من كلامه بل من
الصفحه ١٥ :
قوله
«قده» : إلّا أنه مجاز باعتبار العرف واللغة ...
إن كان استدراكا
عن قوله «متداولا» فلا يخفى
الصفحه ١٦ : »
مجاز في غير المطابق ، إلّا انه غير مسلم بالنسبة الى انتهاء الثابت ، اذ لا ريب
في انه لا يتبادر من لفظ
الصفحه ٢٢ : مركبا ـ فافهم.
قوله
«قده» : او لأولها الى الأحكام التكليفية.
بناء على كون
الأحكام الوضعية تابعة
الصفحه ٧٠ : فالعلم الجنسي المفسر بالملكة يشمل العلم بالذوات والصفات ،
فتصل نوبة الإخراج الى قيد الأحكام المفسر
الصفحه ٧٧ : أو حال حصولها عن الأدلة عند
المفتي من حيث كونها كذلك ، وسيجيء منه ـ قدسسره ـ الاشارة الى
دفعه بقوله