الصفحه ٦٠ : بالظني فلأن الأحكام لما كانت اعم من الأحكام الواقعية والظاهرية فالأدلة
الاربعة وان لم تفد العلم بالأحكام
الصفحه ٨٣ :
قوله
«قده» : بل لا معنى للدليل الإجمالي ـ الخ.
لأنه إما أن يكون
كل من الأصغر والحدود الوسطى
الصفحه ٨٩ : ، ولما كان من الاحكام الظاهرية ما يجب العمل به أو
ما يكون مدلول الدليل فلا جرم يكون متأخرا. وهذا ما ذكرنا
الصفحه ٩٢ : ، وكلما دل عليه الحجة فهو
ثابت ، فالحكم الكذائي ثابت. وليس هذا إلا دليلا واحدا إجماليا.
وأما ما ذكره من
الصفحه ٩٤ :
وفيه : انه اذا
كان قيد المعتد به مخرجا لجميع الأغيار وأفراد غير المحدود ـ اعم من علم الخابط
وغيره
الصفحه ١٠٨ :
متفاوتان اعتبارا ، فان لوحظت تلك الصورة الحاصلة من حيث كونها انكشافا للصورة
الخارجية العينية تسمى علما
الصفحه ١٠٩ :
على وجه الجزئية ،
بل المراد المركب على وجه الشرطية والتقييد والتركيب العقلي من المقيد والتقييد
الصفحه ١٣٩ : خارجي وشخص عيني بالحمل الشائع الصناعي العرفي.
هذا كله مضافا الى
ما في قوله «فإنها من الصفات الموجودة
الصفحه ١٤٦ : :
الملازمة ممنوعة بزعم المصنف قدسسره ، على ما سيجيء منه من ان الاختلاف الصنفي موجب للتعدد ،
وان كان فيه ما
الصفحه ١٥١ : المجازي مستفادا من المجاز والقرينة معا ، لكن لا على الوجه الأول
السخيف بل على نحو تعدد الدال والمدلول
الصفحه ١٥٩ :
وقد تعجب بعض
المعاصرين «قده» في بدائعه منه واظهر كون هذا أعجب مما ذكر المصنف «قده» في تصحيح
الصفحه ١٦٤ : الذي ذكره بين المجاز المشهور والمنقول من أن المعنى المنقول عنه
يصير بعيدا عن الأذهان مع قطع النظر عن
الصفحه ١٦٧ :
اعترف المستشكل في غير موضع من كلامه ـ انتهت عبارته.
وفيما ذكره اولا
انه لا ريب في أن ذلك التنصيص ليس
الصفحه ١٧٧ : الواقعة في الأعيان لا تخلو من
تلك الأحوال المتعاورة ، فأساميها موضوعة لها في حال تلك الاحوال ـ فافهم
الصفحه ١٨١ : وطرده هو الأفراد الواقعية دون الافراد الفرضية ، فاذا لم يشمل حد المشترك
لما ذكر من الصورة لا يقدح ولا