يؤخذ هذا التعريف
شرحا للاسم وجوابا لما الشارحة لا حدا وجوابا لما الحقيقية ـ فافهم.
قوله
«قده» : بمعانيها التى اعتبرها ـ الخ.
الضمير راجع الى
العلم الشرعي والحكم الشرعي والعلم بالحكم الشرعي ، ويحتمل أن تكون نسخة الاصل «بمعانيهما»
بصيغة التثنية والتصحيف بالافراد يكون واقعا من النساخ ، وعلى التثنية يكون الضمير
راجعا الى العلم والحكم.
ومقصوده ـ قدسسره ـ ان ظاهر المقام ـ
وهو كون التفسير والتحديد تحديدا للفرعية الواقعية في حد الفقه يقتضى كون المراد
من العلم والحكم على سبيل منع الخلو المعاني التي اعتبرت في الحد لا التى لا يصح
اعتبارها فى الحد. مثل أن يراد بالحكم الاحكام الخمسة التكليفية ، أو يراد فى
قولنا «العلم بالحكم الشرعي» بالعلم التصديق وبالحكم أيضا التصديق ، فيصير المعنى
التصديق بالتصديق.
قوله
: لا مطلقهما ـ الخ.
المراد بقوله «مطلقهما»
ما اذا أريد بكلمة «ما» الموصولة العلم بالحكم ، وبقوله «مطلق احدهما» ما اذا أريد
بها العلم فقط أو الحكم فقط.
وتوضيحه : انه
يحتمل ـ كما سيجيء منه قدسسره ـ أن يراد بكيفية
العمل هيئة وخصوصية وتنوعه ، وأن يراد بها مطلق الاحكام ، فان أريد الاول صح أن
يراد بكلمة «ما» الموصولة احد المعاني التسعة المذكورة بقوله : «فيجوز أن يراد به
التصديق الشرعي» الخ ، وان