الخطاب النفسي على وجوبها ، وكلما دل الخطاب النفسي على وجوبها فهو واجب عند المتكلم ويكون وجوبه مرادا له ، ينتج ان الصلاة واجبة عند المتكلم ويكون وجوبها مرادا له ـ تأمل تنل.
قوله «قده» : وان اراد بها الاحكام الإجمالية ـ الخ.
عطف على المعنى ، يعنى إن أراد بها الأحكام الإجمالية من حيث الاجمال فكذا ، وان اراد بها الأحكام الاجمالية من حيث التفصيل فكذا.
وبيان مرامه ـ قدسسره ـ هو : ان الاجمال والتفصيل اللذين اعتبرا في الأحكام لا يصح أن يعبرا معرفين لها ، اذ بناء على التعريف تكون الأحكام واحدة ، إذ اختلاف المعرّف والكاشف لا يقتضي اختلاف المعرّف والمكشوف وتعددهما حتى لا يلزم اتحاد الدليل والمدلول ، بل لا بد وان يعتبرا عنوانا وقيدا. وحينئذ إن اعتبرت الأحكام الإجمالية من حيث الاجمال فلا ريب في أن الخطابات التفصيلية ليست أدلة على الخطابات الاجمالية ـ الى آخر ما أفاد ، وان اعتبرت الأحكام الاجمالية من حيث التفصيل فيصير الحاصل : ان العلم بالأحكام من حيث كونها تفصيلية فقه. ولا شبهة في أن الأحكام الاجمالية من حيث التفصيل التي هي عبارة أخرى عن الأحكام التفصيلية عين الخطابات التفصيلية ، فعاد محذور اتحاد الدليل والمدلول.
وفيه : انه إن أريد من التحيث تحيث المعلوم ـ وهو الأحكام ـ نختار الشق الأول ، بل نقول : لا مجال للترديد والتشقيق ، لأن حيثية التفصيل ـ كما هو مقتضى الشق الثاني ـ كيف يعقل أن يكون حيثية للاحكام الاجمالية للزوم اجتماع المتقابلين المتعاندين ، فتعين الشق الأول.
ونقول : إن الاحكام ـ وإن كانت متحيثة بحيثية الاجمال ـ إلّا أن