والمجازي أو المعنيين الحقيقيين. وقوله «واستعماله في القدر المشترك» اغلط اذ لا جامع بين التعين والتعيين مناقض صريح لقوله في موضع آخر قريب مما ذكره بعد ما نفى الجامع : إلّا أن يراد بالوضع العلقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى تسمية الشيء بأحد أسبابه فيعم القسمين كما لا يخفى ـ انتهى.
هذا مضافا الى ما فيما اعتذر عن القوم لعدم تعرضهم لوضع المنقولات هنا بأنه لاجل الوثوق بما ذكروه في موضع آخر ، لانه لا ريب في أن ما ذكروه في مقام آخر إنما هو بيان تحقق المنقول وجواب هل البسيطة ، وليس بيان ماهية الوضع وجواب ما الحقيقية. ولا يخفى عدم كفاية بيان احدهما عن الآخر كما هو واضح.
وأما ما ذكره ثانيا من منع تحقق التعين في المجاز المشهور وكون ظاهر الاكثر ومنهم المصنف تقديم الحقيقة ، ففيه أن ما ذكره المصنف ليس انكار التعين في المجاز المشهور وتقديم الحقيقة مطلقا وفي جميع الموارد وعلى وجه الكلية ، بل على وجه الجزئية كما لا يخفى على من راجع كلامه في مبحث الأوامر فى بيان كلام صاحب المعالم في كون الامر مجازا راجحا في الندب وما أورده عليه. ولا ريب في ان الايجاب الجزئي يكفي للنقض.
وما ذكره في الجواب من أن المراد بالتعين على تقدير شمول التعريف له ما يوجب هجر الحقيقة الأولية ويبعدها عن الاذهان مع قطع النظر عن الشهرة. ففيه : انه لا يدفع الانتقاض الطردي ، اذ كون المراد بالحد ما يساوي المحدود بحسب الواقع لا يصحح الحد اذا كان بحسب الظاهر اعم من المحدود فيبقى الانتقاض بحاله كما لا يخفى.
إلّا أن يقال : ان الظاهر من التعيين هو التعيين عن قصد لكن بقرينة قولهم في المنقول بتحقق الوضع فيه مع عدم تحقق التعيين عن قصد فيه ، فلا جرم