قوله «قده» : مع انه قد لا يطرد.
لأنه اذا لم يكن المعنى الذي هو غير الموضوع له متعددا ولا يتردد الذهن فلا يحتاج الى ملاحظة التعيين ، فلا تكون الدلالة مستندة اليه.
وفيه : ان هذا لا يضر ، لانه يكفي في الاحتياج الى قيد بنفسه المورد الذي يحتاج الى ملاحظة التعيين ، فانه لا ريب في كونه مجازا وكون دلالته مستندة الى التعيين فلا يخرج بكون التعيين للدلالة فيحتاج الى قيد بنفسه فالايجاب الجزئي يكفي ولا يحتاج الى الايجاب الكلي ـ فتبصر.
قوله «قده» : والأظهر أن يراد بالدلالة الدلالة المعتبرة.
لما تنظر في الجواب عن الاشكال بقي الاشكال بحاله فأجاب بجواب آخر ، ومحصله هو : ان اصل الدلالة ومطلقها وان كان حاصلا من القرينة كما في الغلط إلّا أن الدلالة المعتبرة لا تحصل الا من التعيين ، فاذا كان المراد هو التعيين للدلالة المعتبرة فلا ريب في شموله للمجاز ، إذ دلالته المعتبرة مستندة الى التعيين فيحتاج في اخراجه الى قيد بنفسه.
وفيه : انه اذا كانت الدلالة حاصلة من القرينة فلا يكون المستند الى القرينة الا اعتبار الدلالة ، ولا ريب في أن صفة شىء اذا كانت مستندة الى شىء ولم يكن الموصوف مستندا الى مستند الصفة لم يصح اسناد استناد الموصوف اليه الا على سبيل التجوز ، والاسناد الى متعلق الشىء. ولا يخلو ما فيه من التعسف لو كانت الصفة مأخوذة فى القضية اللفظية مع الموصوف فضلا عما اذا لم يكن كما فيما نحن فيه ، حيث لم يذكر فيه وصف الاعتبار في الحد.
فالحق في الجواب هو ما ذكرناه آنفا ـ فافهم.