بالدلالة بالنسبة الى المقدار الذي يدل عليه ، بحيث لو لم يتعقبه القرينة كانت الدلالة أيضا بحالها ، فأين ما قالوا من أن دلالة المجاز إنما هي بواسطة القرينة لا نفسه ، فان أرادوا أن دلالته على تمام المعنى المجازي يتوقف على ذكر القرينة ، ففيه ان المجاز لا يدل على غير ذلك المعنى الالتزامي ولو بعد ذكر القرينة ، فان الدال على خصوصية الانسان انما هي القرينة مستقلا. والى ما ذكرنا يومي قول بعض السادة المحققين عن استدراك قيد بنفسه في التعريف ، لأن تعيين اللفظ للمعنى يقتضي دلالته عليه بنفسه ، فحيث لا دلالة كذلك فلا تعيين أصلا.
هذا كله اذا كان المحدود خصوص وضع الحقائق ، ولو كان كما يدل عليه تعريف اللغة التي هي اعم منها والمجاز قطعا بأنها اللفظ الموضوع وجب ترك القيد أيضا ، بناء على ما زعم من استناد اخراجها اليه ، فهو بين استدراك واخلال ، والصواب تركه ـ انتهى مع اختصار ما.
وفيه : أن القرينة في المجاز واسطة للدلالة لا انها جزء للدال كما هو مبنى الاحتمال الاول والثالث ، ولا انها شرط للدلالة كما هو مبنى الاحتمال الثاني وتلك الواسطة واسطة في العروض.
بيانه : هو انه لا ريب في أن المعنى المجازي للفظ الأسد هو فرد من افراد الانسان يشابه الاسد في الشجاعة ، ولا ريب في أن لفظ الأسد لا يدل على فرد الانسان بنفسه بل بواسطة يرمي. ولما كان يصح سلب ما فيه الواسطة ـ وهو الدلالة عن ذي الواسطة وهو لفظ الأسد وكانت الدلالة وصفا له ـ بحال متعلقه وهو يرمي الذي يكون وصفا للاسد فلا جرم تكون الواسطة واسطة في العروض.
ولا شبهة في أن ذي الواسطة لا يلزم أن يكون مقتضيا لما فيه الوساطة