الصفحه ٩٦ :
قوله
«قده» : فلانتفاء العلم بالبعض حينئذ حقيقة.
يعني لا يتحقق
مجتهد متجزي حتى يتحقق الانتقاض
الصفحه ٦٣ :
الامثال ، والحال
ان اجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال. بيان الملازمة ان اشخاص العلم المذكورة
الصفحه ٢٠٦ :
، وجعل مبنى التفصي لزوم الجريان على قانون الوضع وعدم جواز استعمال اللفظ في اكثر
من معنى واحد ، فاذا لم
الصفحه ٢٦ : لما هو التحقيق للمقام.
قوله
«قده» : ففيه أن المراد إنما هو العلم ـ الخ.
فيه : مع أن
الاحتمال الذي
الصفحه ١٥٣ : الثاني من الاحتمالات التي احتملها ، ونقول : انه لا ريب في أن الدلالة
والانتقال من اللفظ موقوفة على العلم
الصفحه ١٧٠ :
المراد من حيث
علمه بالوضع ، فاذا انتفى الوصف ـ ولو بقطع النظر ـ انتفت الدلالة ، وإن كان
المراد
الصفحه ١٠٠ : العلم بجميع الاحكام فالملكة الناشئة عن الممارسة فيه لا بد أن يكون
حاصلا عن الممارسة في الجميع ، فيخرج
الصفحه ٢٠٩ :
ارادة المعنى من حيث كونه موضوعا له غير ارادته من حيث كونه جزءا له ، والمعتبر في
التضمن هو الثاني ، فهو
الصفحه ٣٠ : للنتيجة موضوعا للكبرى لا
بعنوانه الخاص به بل بعنوان عام إجمالي يكون أوسط في القياس. فالمحمول الذي هو
محمول
الصفحه ٥٦ : الحاكية عنه ، ولا مدخل للجنس والعرض العام فيها ،
فالتحديد بالفصل تحديد بتمام ذاتيات الشيء ، اذ لم يخرج منه
الصفحه ١٥٨ :
ووجه السقوط : هو
انه لا ريب في أنه على القول بالاشتراط يكون ذكر المتعلقات واشتراط الدلالة به
لأجل
الصفحه ١٧ : العلم حقيقة في الملكة على وجه النقل والوضع التعييني ، لكن ما استظهره
غير ظاهر بل ممنوع ، بل الظاهر بل
الصفحه ٤٠ :
السالف ذكره في
الملكة باعتبار المسائل التى تكون الملكة قوة عليها وتكون تلك المسائل حاصلة عنها
الصفحه ٥٨ : كون الاعتبار لشأنية الإيصال في حق شخص آخر.
وأنت خبير بأنه
يجدي لبقاء الاشكال وعدم كونه دليلا اصوليا
الصفحه ٣٢ : الحاصل : ان العلم بالأحكام من حيث
كونها تفصيلية فقه. ولا شبهة في أن الأحكام الاجمالية من حيث التفصيل التي