الصفحه ٦٠ : بالظني فلأن الأحكام لما كانت اعم من الأحكام الواقعية والظاهرية فالأدلة
الاربعة وان لم تفد العلم بالأحكام
الصفحه ٩٢ :
قوله
«قده» : فينتظم له في الاحكام أدلة متعددة.
فيه : انه لا ريب
في أن العلم بحجية الأدلة إنما
الصفحه ١٥٠ : ء الكلمة مثل أجزاء المركبات المزجية في حال العلمية
، وهذا هذيان من القول ، ضرورة عدم كون أسد في قولك «أسد
الصفحه ١٧٨ : هو أن يقال : لا شبهة في كون علمية الاشخاص انما هو بكون الشخص متعينا
متميزا في الخارج بحسب الماهية
الصفحه ٢٩ : حدوثه وإن لم يعلم كونه عالما أو غير عالم.
وحينئذ نقول : إن
العلم في المثال الجزئي الذي زعمه المورد
الصفحه ١٩٥ : بالوضع ـ الخ.
يعنى ان العلم
المأخوذ فى حد الوضع أعم من العلم التفصيلي والإجمالي ، والعلم الموقوف على
الصفحه ٥٩ : . ومقصوده : ان الحد المذكور ـ وهو ما يمكن أن يتوصل ـ الخ ، يشمل الأدلة
العلمية والظنية ، إذ لم يعتبر في الحد
الصفحه ٧٤ : ».
قوله
«قده» : عن الفرعية الضرورية مطلقا.
المراد من الإطلاق
هو التعميم في الضرورية ليشمل علم الله تعالى
الصفحه ٥٧ : في بدائعه أجاب عن هذا الإشكال ـ أي لزوم عدم كون الموصل الفعلي
أي القياس المنتظم دليلا عند الاصولي
الصفحه ٣٩ : ، أو لعلم صاحب الملكة بتلك المسائل أو لهما معا ، لكن فرض حصول الملكة
في المقام بدون العلم بكثير من
الصفحه ٧٧ : : «إلا أن يقال ان المتبادر حصوله عند العلم حال علمه بها فيخرج» ،
وفيه تعسف.
قوله
«قده» : لزم أن يعلمها
الصفحه ٨٨ : يعتد به في اطلاق الاسم عليه عرفا ، فيخرج العلم المذكور لعدم اطلاق
الاسم عليه.
قوله
«قده» : فلا وجه
الصفحه ١١٤ :
«قده» : كموضوع هذا العلم في وجه.
يحتمل أن يكون
المراد بالوجه كون الموضوع هو الادلة الاربعة ، فحينئذ
الصفحه ٤٢ : بعناوينها الخاصة
كالتذكرة والتحرير واللمعة والشرائع ونحوها فلا ريب في انه اذا علم شخص تلك الكتب
بتلك
الصفحه ٥١ :
الأحكام الأصولية
الاعتقادية تتعلق بعمل المكلف بواسطة في الثبوت ، أي بحيث لا يصح سلبها عنه