الصفحه ٤٩ : بقول
العادل مثلا ، والنهي تعلق بعنوان آخر مثل
الصفحه ٥٠ : فيما ليس له مندوحة. وما نحن فيه من قبيل
الثاني ، لأن العمل بمضمون خبر العادل (مثلا) يجب عليه معينا
الصفحه ٦٩ : الثاني بالنسبة إلى الكاشف ، وجعل مقدار
ما أخبر به العادل بمنزلة المحصل واستكشاف الواقع بضميمة ما عنده من
الصفحه ٧٢ : ينفعنا في
الأخذ بخبر العادل ، حتى في المحسوسات ، إذا احتملنا كون الحجية الفعلية منوطة
بشرط آخر ، إذ هي
الصفحه ٧٤ :
تحقق له التواتر
واقعا ، دون من لم يحصل له العلم. وحينئذ فإخبار العادل بتحقق التواتر لما لم يوجب
الصفحه ٧٥ : باعتبار كل ظن حصل لنا ، بمجرد جعل الشارع خبر
العادل حجة ، وإن كان ذلك الظن أقوى من الظن الحاصل من الخبر
الصفحه ٨٠ : ليس من مفاد القضية ، ولا ينفع في المقام هذا العدم
العقلي ، لأن المطلوب عدم وجوب التبين في خبر العادل
الصفحه ٨٢ : وإن كان دالا على حجية خبر العادل بالمفهوم ، إلا ان التعليل
يدل على وجوب التبين في كل خبر غير مفيد
الصفحه ٨٨ :
المذكورين في السلسلة (٤٠) فمعنى إلغاء احتمال كذب العادل يرجع إلى إيجاب العمل
بما انتهى إليه قول الرّواة
الصفحه ١٥٢ : في التعليقة السابقة من أنا لو علمنا بوجوب الاجتناب عن إناء زيد ، فأخبر
العادلان بأن الإناء الخاصّ
الصفحه ٣١٨ :
البينة العادلة ، والأولى حملها على مورد لم يكن لما تشهد به القسامة أثر شرعي ،
فتكون هذه الرواية واردة في
الصفحه ٣٢٧ : واقعا أوليا بالتنزيل. ولازم ذلك جعل الشك فيه ملغى بحسب الآثار ، فصار
مفاد قول الشارع ـ صدق العادل فيما
الصفحه ٣٣٠ : لحكم الشك ، بمعنى أن قول الشارع : ـ
صدق العادل ، أو اعمل بالبينة ـ يرجع إلى أن هذا الشك ليس شكا عندي
الصفحه ٣٥٦ : يكون في الملزوم أثر أصلا ، وينحصر اثره في اللازم ، كما إذا لم يكن لما
أخبر به العادل مطابقة أثر شرعي
الصفحه ٣٦٠ : ، لا أن معناه وجوب الأخذ بمؤدى قول العادل
مثلا ، ولو لم يكن كذلك لكان الواجب الاقتصار على ما كان مدلولا