ملخص ما أفاده دام بقاؤه.
وفيه (أولا) ما عرفت أن بشاعة الكلام ـ على تقدير شموله لخبر السيد ـ ليست من جهة خروج تمام الافراد سوى فرد واحد ، حتى يدفع بما أفاده ، بل من جهة التعبير بالحجية في مقام إرادة عدمها. وهذا لا يدفع بما أفاده.
و (ثانيا) أنه بعد تسليم الإجماع المذكور امر القضية دائر بين أمور كلها باطلة ، إلا إرادة باقي الافراد ، وعدم إرادة خبر السيد ، لأن المتكلم بهذه القضية إما لم يرد حجية خبر العادل أصلا ، وهو خلاف الفرض. وإما أراد حجية كل الاخبار حتى خبر السيد ، وهو باطل أيضا ، للزوم التناقض ، وإما أراد حجية كل الاخبار إلى زمان صدور الخبر من السيد وعدمها بعده ، وهو باطل أيضا ، لأنه خلاف الإجماع. وإما أراد حجية خصوص خبر السيد من بين اخبار الآحاد ، وهو باطل أيضا ، لأنه مستهجن. وإما أراد حجية باقي الاخبار غير خبر السيد. وهو المطلوب.
(ومنها) ـ أن الآية لا تشمل الاخبار مع الواسطة. ومحصل هذا الإشكال من وجهين :
(أحدهما) أنه إذا قال الشيخ (قدسسره) حدثني المفيد ، قال حدثني الصدوق مثلا ، فخبر المفيد لا يثبت لنا إلّا بدليل حجية قول الشيخ. وكيف يصح أن يجعل خبر المفيد ـ الّذي تحقق تعبدا بواسطة قول الشارع صدق خبر العادل ـ موضوعا لهذا الحكم ، فهذا من قبيل شمول قول القائل ـ كل خبري صادق ـ لهذا الخبر الّذي أخبر به فعلا ، غاية الأمر أن قضية كل خبري صادق توجد فردا حقيقيا للخبر ، بخلاف صدق العادل ، فانه يوجد فردا تعبديا له.
و (ثانيهما) ان قول الشارع صدق العادل ليس إلّا بملاحظة ترتيب