أن تكون مشتملة على موضوع وشرط خارج عنه ، لتدل أداة الشرط على كون الحكم المستفاد من تلك القضية دائرا مدار ذلك الشرط. وأما فيما لم يعقل تحقق الجزاء عند عدم الشرط لعدم تحقق موضوعه ، فعدمه حينئذ ، عقلي ليس من مفاد القضية ، ولا ينفع في المقام هذا العدم العقلي ، لأن المطلوب عدم وجوب التبين في خبر العادل ، لا عدم وجوب التبين في خبر الفاسق في صورة عدم تحققه.
لا يقال ان كلمة إن وأخواتها وان كانت موضوعة ـ بالوضع اللغوي أو العرفي ـ للدلالة على ثبوت الحكم للموضوع عند وجود الشرط ، وعدمه عند عدمه ، لكن لما لم يمكن إرادة هذا المعنى في المقام ، لعدم وجود شرط خارج عن الموضوع ، يجب حمل القضية على علية الموضوع لسنخ الحكم المستفاد من المحمول ، حفظا لبعض مراتب ظهور تلك الأدوات.
وبعبارة أخرى إن سنخ المفهوم هنا سنخ مفهوم الوصف واللقب ، إن قلنا به ، غاية الأمر أن القول به فيهما خلاف التحقيق ، لعدم ما يدل عليه. ولكن نقول به هنا ، لمكان أداة الشرط.
لأنا نقول ليس حمل الكلام على هذا المعنى حفظا لظهور أداة الشرط في الجملة (٣٦) لعدم دلالتها الا على العلية المنحصرة للشرط
______________________________________________________
لأنه يقال : على ذلك أيضا يلزم ان يجعل الخبر موضوعا لوجوب التبيّن ، لعدم خروج فرد منه أيضا ، فمن عدم جعل ذات الخبر موضوعا يستكشف انه يوجد فرد من افراد الخبر ـ ولو مهملا ـ غير محكوم بوجوب التبين للعمل ، فيفيد حجية الخبر في الجملة في مقابل السلب الكلي ، فيؤخذ بالقدر المتيقن الجامع للشرائط. بخلاف التقريبين الأولين ، حيث يثبت عليهما الكلية ، ويكتفى في المخرج بالقدر المتيقن.
(٣٦) الظاهر ظهور مثل تلك القضايا في نفي الحكم عن موضوع آخر ،