عند مجيء غير الفاسق بالخبر.
(الثاني) ـ التمسك بمفهوم الوصف ، حيث علق سبحانه الحكم على خبر الفاسق.
(الثالث) ـ التمسك بالمناسبة العرفية بين الفسق والتبين : بحيث يظهر عند العرف أن وجه الإتيان به في الكلام كونه علة ، وبعد فرض كونه علة لا يمكن كون الخبر بذاته علة ، وإلا لزم استناد المعلول إليه. لكونه أسبق مرتبة (٣٥).
هذا وفي الكل نظر ، أما في الأخيرتين ، فلاحتمال أن يكون ذكر الوصف في الآية لمجرد التنبيه على فسق الوليد ، ولكن الإنصاف بعد هذا الاحتمال ، لأن العرف يفهم من هذه القضية مناسبة بين التبين والفسق.
والحق هو أن يقال : إن المناسبة وإن كانت محققة ، لكن لا يفهم من القضية ان وجه وجوب التبين في خبر الفاسق هذا الوصف بنفسه ، أو من جهة كونه ملازما لعدم حصول العلم غالبا ، فحينئذ تتردد العلة بين امرين : (أحدهما) وصف الفسق (ثانيهما) عدم حصول العلم.
ولازم الأول حجية خبر العادل ، ولازم الثاني اشتراك خبر العادل الغير المفيد للعلم مع خبر الفاسق كذلك في عدم الحجية. وأما في الأول ، فلان الجزاء ليس إلا التبين في خبر الفاسق ، ولا يمكن تحققه الا بعد مجيء الفاسق بالنبإ ، فالشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع ، كما في قولك : (إذا ركب الأمير فخذ ركابه ، وإذا رزقت ولدا فاختنه).
والحاصل ان القضايا الشرطية التي تدل على المفهوم ، يشترط فيها
______________________________________________________
(٣٥) لا يقال : نعم لكن يمكن ان يكون في كل فرد من افراد الخبر خصوصية موجبة للتبيّن خارجة عن ذاته.