اصطلاح جديد في
الإجماع ، وانما جروا فيه على ما جرت عليه العامة. نعم قد يتسامح في إطلاق الإجماع
على اتفاق طائفة خاصة يعلم منه قول الإمام عليهالسلام ، لوجود ملاك الحجية ، وهو قول الإمام عليهالسلام ، وعدم الاعتناء بمخالفة غيره.
(الثاني) ان مستند حجية الإجماع أمور ثلاثة :
(أحدها) ـ دخول شخص الإمام عليهالسلام في جملة المجمعين ، ضرورة أنه لو اتفق هذا النحو من
الاتفاق ـ أعنى اتفاق أهل العصر أو اتفاق أمة محمد صلىاللهعليهوآله ، أو اتفاق العلماء منهم ، أو أهل الحل والعقد منهم ، أو
الرؤساء منهم ـ كان الإمام عليهالسلام أحد هؤلاء قطعا ، لعدم خلو عصر من وجوده.
(ثانيها) ـ ما ذهب إليه شيخ الطائفة من قاعدة اللطف. وحاصله أنه
إذا اجتمع المجتهدون في عصر على حكم من الأحكام الشرعية ، قطع بمطابقته للواقع ،
إذ لو لا ذلك للزم على الإمام عليهالسلام إظهار المخالفة من باب اللطف ، وحيث لم يظهر المخالفة نقطع
باتحاد رأيه مع رأى العلماء.
(ثالثها) ـ ما ذهب إليه المتأخرون من الحدس. وحاصله أن اتفاق
علمائنا الاعلام ـ الذين دينهم الانقطاع إلى الأئمة في الأحكام ، وطريقتهم التحرز
عن القول بالرأي والأوهام ، مع ما يرى من اختلاف إنظارهم ـ مما قد يؤدى بمقتضى
العقل والفطرة السليمة إلى العلم بأن ذلك قول أئمتهم ومذهب رؤسائهم. ولا اختصاص
لهذه الطريقة باستكشاف قول المعصوم عليهالسلام ، بل قد يستكشف بها رأى سائر الرؤساء المتبوعين. مثلا إذا
رأيت جميع خدمة السلطان الذين لا يصدرون إلا عن رأيه اتفقوا على إكرام شخص خاص ،
يستكشف من هذا الاتفاق