.................................................................................................
______________________________________________________
الجاهل كما هو ،
ولا مانع من استحقاق العقوبة عليه الا رفع العذر عن المكلف ، وهو معنى حكم الله
على العالم والجاهل سواء. وأما أنه لا حكم سواه حتى في مرتبة الظاهر ، فلا يكون
إجماعيا ، بل عكسه يكون معلوما ظاهرا.
وأما الحكم
الظاهري فحيث لم يكن في مرتبة الواقع ، فلا حب فيه ولا بغض ، بل كلما ينظر الآمر
في المرتبة الأولى إلى الذات يرى البعث والزجر بالنسبة إليها فعليا ، وكلما ينظر
في الرتبة الثانية إليها لا يراها محبوبة ولا مبغوضة ، وكذلك المكلف كلما يصرف
النّظر إليها في الرتبة الأولى يراها مشكوكة الحكم ، وكلما يصرف النّظر إليها في
الرتبة الثانية يراها مقطوعة الحكم.
فتحصل : انه لا
منافاة بين الإرادة والترخيص لا في مقام المصلحة ، ولا في مقام الجعل ، ولا في
مقال الامتثال.
أما
الأول : فلعدم مصلحة في
الحكم الظاهري في قبال الواقع ، وإنما المصلحة في الجعل ، كما مرّ مفصلا ، بل لا
يمكن اختلاف مصلحة الذات بلحاظ حالات المكلف من الشك ، لأن المصلحة تابعة
لتأثيرها.
وأما
الثاني : فلما مرّ من
تنظير الجعل في المقام بالحكم بالكلية في الكليات فراجع.
وأما
الثالث : فلان المكلف ـ في
حال يؤثر في نفسه الحكم الظاهري ـ لا يكون الحكم الواقعي محركا له.
لا يقال : كما لا
يمكن اجتماع البعث والزجر ، كذلك لا يمكن البعث نحو المبغوض ، مثل ان يبعث الإنسان
نحو قتل ولده ، فانه محال ، ولو مع عدم النهي ، فان النهي وان كان بنظر الآمر مقيدا
بحال التقيد في هذا التقريب ، لكن المبغوضية حسب الفرض غير مقيدة ، فلا يمكن البعث
الا مع الكسر والانكسار ، ولو مع مصلحة الجعل ، فان المبغوض من جهة قد تطرأ عليه
المحبوبية الفعلية من جهة طرو مصلحة عليه ، كالأدوية المرّة المنفورة ، فانها تصير
مطلوبة لتوقف ارتفاع المرض أو دفعه عليها ، مع الكسر والانكسار ، فالواقع يبقى بلا
مصلحة غير مزاحمة ، فينجر الأمر إلى التصويب ، وكون