.................................................................................................
______________________________________________________
تلاحظ الذات مع الخصوصية ، وهما لا يجتمعان نعم يمكن النّظر إلى الموضوع في القضيتين بنظرة فوق النظرتين ، للحكم باتحادهما ذاتا ، وذلك لا ينافي عدم اجتماعهما في اللحاظ الأول.
وبما ذكرنا ظهر اندفاع ما توهم : من أن دخل حال تجرّد الذات ولو في الحكم يوجب القطع بعدم الحكم مع الشك ، وذلك ، لأن المشكوك في حكمه مع قطع النّظر عن صفة المشكوكيّة مشكوك في حكمه ، وذلك المشكوك فيه هو الحكم الواقعي. وفي هذا اللحاظ لا يرى موضوع الحكم الظاهري. ومع لحاظ الشك في حكمه الواقعي مقطوع الحكم ، وهذا المقطوع به هو الحكم الظاهري ، وفي هذا اللحاظ أيضا لا يرى موضوع الحكم الواقعي ، حتى يحكم بمشكوكية حكمه أو مقطوعيته.
ثم إنه لا يخفى عدم ابتناء الجمع بما ذكرنا على جواز اجتماع الأمر والنهي ، بل يجري على الامتناع أيضا ، لأن مناط الامتناع هو تضاد الأمر والنهي في الخارج إما لكون الخارج موطنا لهما ابتداء ، وإما لسرايتهما من الطبائع إلى الخارج على اختلاف فيه ، فمتعلقهما بالاخرة واحد شخصي خارجي ، ولو كان في الذهن متعددا ، وهو محال. بخلاف المقام ، فان الخصوصية المأخوذة في كل من الحكمين ذهنية ، ومعلوم أن الحكم المجعول للطبيعة مع خصوصية ذهنية لا يسري إليها مجردة عن تلك الخصوصية أو مقيدة بخصوصية أخرى ذهنية ، فالحكم المجعول للذات في لحاظ التجرد لا يسري إليها مع خصوصية مشكوكية حكمها ، نظير الحكم المجعول للغنم في لحاظ التجرّد عن الأوصاف الطارية كالغصبية ، فانه لا يسري إليه مع أخذ تلك الخصوصية فيه ، بخلاف النهي المتعلق بالحركة والتصرف في ملك الغير من دون لحاظ التجرد عن خصوصية فيه ، فانه يسري إلى الحركة الخارجية وان كانت مصداقا للصلاة.
نعم فرق بين المقام وما مثلنا به من حكم الغنم ، حيث انه تحدث في الغنم بسبب الغصب مفسدة تغلب على جهة الحلية ، بخلاف الحكم الظاهري ، فان الاعتبار يقتضى ان تكون المصلحة في نفس الجعل لا في ترك الواقع ، فالواقع يكون بحاله من دون معارضة شيء لمصلحته ، ولذا لا تصويب أصلا ، لأن الحكم الواقعي فعلي في حق