الصفحه ١٥٥ : للشبهات الحكمية التي هي محل النزاع بوجهين :
(أحدهما) ـ أن السياق يقتضى أن يكون المراد من الموصول في قوله
الصفحه ١٦٥ : استدلوا به
على البراءة قوله عليهالسلام : (كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام
منه بعينه
الصفحه ٢٣٣ :
فان الله غني عنكم)
ومثل قوله تعالى (ومن كفر فان ربي غني كريم ، ومن كفر فان الله غني عن العالمين
الصفحه ٢٩٧ : ) ـ استظهار
قاعدتين من الاخبار ، مع وحدة مضامينها بحسب الصورة ، فان المضمون الوارد في
الصحيحة ـ (أعني قوله
الصفحه ٧١ : عليهالسلام ، بواسطة قول جماعة لا ينبغي عادة حصول العلم بقولهم ، فان
كان الشك من جهة الأمر الأول ، فأدلة حجية
الصفحه ٨٨ :
المذكورين في السلسلة (٤٠) فمعنى إلغاء احتمال كذب العادل يرجع إلى إيجاب العمل
بما انتهى إليه قول الرّواة
الصفحه ٩٠ :
فان قلت كيف يمكن
القول بوجوب الإنذار على الإطلاق ، وعدم القول بوجوب الحذر كذلك ، مع أن وجوب
الصفحه ٩٢ : صلىاللهعليهوآله بحسن المعاشرة مع المؤمن ، بقبول قوله فيما ينفعه ولا يضر
غيره ، لا بتصديق قول المؤمن مطلقا ، بمعنى
الصفحه ١٤٨ : منه على
التقية ، بمعنى ان قوله عليهالسلام ـ (أرى لك ان تنتظر) ـ ليس من أجل عدم كفاية الاستتار ، بل
من
الصفحه ١٤٩ : . ومقتضى قوله عليهالسلام وجوب طرح الأول والأخذ بالثاني.
(ثانيها) تقسيم الإمام عليهالسلام الأمور إلى
الصفحه ١٦٧ :
فتدبر جيدا.
ومن جملة ما
استدلوا به على البراءة قوله عليهالسلام في المرسلة (كل شيء مطلق حتى يرد
الصفحه ١٩٣ : تركه ، ولا علم له بتكليف آخر غير هذا المعلوم.
قلت المفروض على
هذا القول عدم تنجز الأكثر ، فكيف يصير
الصفحه ٢٣٦ :
كفاية نفس الإحراز حين الصلاة. وعلى أي حال قوله عليهالسلام ـ وليس ينبغي لك
ان تنقض اليقين بالشك ـ لا
الصفحه ٢٣٧ : الموارد ، لظهور أن قوله عليهالسلام ـ ولا ينقض اليقين
بالشك ـ تأكيد لقوله عليهالسلام قام فأضاف إليها أخرى
الصفحه ٣١٥ : مما لا إشكال فيه أيضا. وأما تطبيق ما علل فيه بكونه حين
العمل اذكر ، فتقريبه أن قوله عليهالسلام (هو