فهم الملاك من الاخبار.
وعلى كل حال مخالفة العامة عدت في الاخبار مما يتحقق به ملاك الترجيح ، كالأعدلية وأمثالها ، فلو كان أحد الخبرين موافقا للعامة ، والآخر مخالفا لهم ، ولو كان رواة المطابق لهم أعدل ، يحكم بالتخيير ، لأن ملاك الترجيح في كل منهما على نهج واحد ، لا مزية لأحدهما على الآخر. وهكذا الكلام على القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة ، بناء على أن الاخبار ليست في بيان الترتيب ، بل هي في مقام تعداد المرجحات ، لأنه كما أن الأعدلية عدت في الاخبار من المرجحات ، كذلك مخالفة العامة أيضا عدت منها ، فلا وجه لترجيح خبر الأعدل المطابق للعامة على غيره المخالف لهم ، خلافا لشيخنا المرتضى قدسسره ، حيث قدم الخبر الأرجح سندا المطابق للعامة على غيره المخالف لهم.
قال في باب التعادل والترجيح : ما لفظه (اما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور ، بان كان الأرجح صدورا موافقا للعامة ، فالظاهر تقديمه على غيره ، وان كان مخالفا لهم ، بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة ، باحتمال التقية في الموافق ، لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا ، كما في المتواترين ، أو تعبدا كما في الخبرين ، بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر. وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور.
فان قلت ان الأصل في الخبرين الصدور ، فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الخبر الموافق تقية ، كما يقتضى ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما دلالة ، فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الأدلة مقدما على الترجيح بحسب الصدور.
قلت لا معنى للتعبد بصدورهما ، مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية ، لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة) انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
أقول قوله (أو تعبدا كما في الخبرين.). إن أراد كونهما حجة فعلا ،