أمورا لا بأس بذكر بعضها :
(منها) ـ أنه لو دار الأمر بين التخصيص والتقييد ، فالثاني مقدم ، نظرا إلى ان الإطلاق ليس معنى وضعيا للفظ ، وانما حكم به من جهة مقدمات : (إحداها) ـ عدم البيان على القيد ، ومتى ورد دليل يوجب التقييد ـ وان كان من الألفاظ الدالة على العموم ـ يقدم على الإطلاق ، لارتفاع موضوعه بذلك.
وفيه أن عدم البيان الّذي اعتبر في تحقق الإطلاق هو عدم البيان المتصل ، لا الأعم منه ومن المنفصل كما لا يخفى. (١٥١) فالأولى في دوران الأمر بين التخصيص والتقييد ملاحظة الخصوصيات الموجودة في المقام ، إن كانت.
و (منها) ـ إنه لو دار الأمر بين النسخ والتخصيص ، فالثاني مقدم ، نظرا إلى قلة الأول وشيوع الثاني ، حتى اشتهر انه ما من عام إلّا وقد خص.
أقول ندرة الأول وشيوع الثاني إن كانا مرتكزين في ذهن العرف ، بحيث يصيران كالقرائن المكتنفة بالكلام فهو ، وإلّا فمجرد الظن لا ينفع. ولا دليل على اتباعه.
نعم يمكن أن يقال في الخصوصيات الواردة في كلام الأئمة عليهمالسلام بالنسبة إلى عمومات الكتاب أو السنة النبوية يتعين التخصيص ، لأن النسخ وإن أمكن وقوعه عقلا ، بان كان الناسخ مودعا عندهم ، ولكن وقوعه ولو نادرا غير محقق ، مضافا إلى ما ورد عنهم عليهمالسلام من ان حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة ، وكذا حرامه الظاهر في ان جنس الحكم المودع عنه لا يتغير ولا يتبدل أصلا ، كما لا يخفى ، مضافا إلى ارتكاز هذا المعنى في ذهن المسلمين.
فان قلت كيف يحمل على التخصيص مع حضور وقت العمل بتلك
______________________________________________________
(١٥١) نعم المعتبر في تحقق الإطلاق وإن كان عدم البيان المنفصل ، لكن لما كان الإطلاق على هذا المبنى دليلا من جهة السكوت في موارد البيان ، يكون أضعف من كل بيان لفظي ، ولو كان ذلك دلالة العموم.