الثانية ، وكبر ، ثم جلس ، ثم قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير.). ولا شك أن الثاني أخص من الأول مطلقا ، مع أنه عليهالسلام امر بالتخيير بقوله في آخر الخبر وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا.
وكذا ما رواه علي بن مهزيار قال : (قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم صلهما في المحمل ، وروى بعضهم لا تصلهما الا على وجه الأرض.) ..
وظاهر أن الروايتين من قبيل النص والظاهر ، لأن الأولى نصّ في الجواز ، والثانية ظاهرة في عدمه ، لإمكان حملها على أن إيقاعها على الأرض أفضل ، مع انه عليهالسلام امر بالتخيير بقوله : موسع عليك بأية عملت. ودعوى السيرة القطعية ـ على التوفيق بين الخاصّ والعام والمطلق والمقيد من لدن زمان الأئمة عليهمالسلام وعدم رجوع أحد من العلماء إلى المرجحات الأخر ـ يمكن منعها. كيف؟ ولو كانت لما خفيت على مثل شيخ الطائفة قدسسره ، فلا يظن بالسيرة ، فضلا عن القطع ، بعد ذهاب مثله إلى العمل بالمرجحات في تعارض النص والظاهر ، كما يظهر من العبارة المحكية عنه في الاستبصار والعدة. وقد نقل العبارتين شيخنا المرتضى قدسسره في رسالة التعادل والترجيح فلاحظ.
(الثالث) أنه لو بنينا على تقديم الأظهر ، فمتى علم كون أحد الدليلين أظهر من الآخر ، فلا إشكال ، ومتى اشتبه الحال ، فقد ذكروا لتشخيص الأظهر
______________________________________________________
العام به ، بل هما متعارضان ، وأما عبارتا الاستبصار والعدة ، فليستا بصريحتين في ملاحظة الترجيح بين العام والخاصّ ، وما يشبههما في الظاهرية والأظهرية ، لانصراف عبارة الكتابين عنهما ، وهي قوله (قدسسره) : (فان كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه. وضرب من التأويل.). ، فان العمل بالخاص في قبال العام غير محتاج إلى التأويل عند العرف ، فلعل مثل الخاصّ والعام كان خارجا عن موضوع كلامه ، فراجع وتأمل.