تعارض الخبرين.
وبعبارة أخرى (تارة) يقال بأن الخاصّ المنفصل كالمنفصل في صرف ظهور العام وانعقاد ظهور آخر لمجموع الكلامين ، و (أخرى) يقال بان العام وان لم يصرف عن ظهوره المنعقد له بورود الخاصّ المنفصل ، ولكن العرف ـ في مقام تعارض الخاصّ المذكور مع العام ـ يقدمون الخاصّ عليه ، والأول يكذبه وجدان كل أحد. والثاني لا يستلزم حمل الأسئلة الواردة في الاخبار على غير الموارد المذكورة ، إذ المرتكزات العرفية لا يلزم أن تكون مشروحة ومفصلة عند كل أحد (١٥٠) حتى يرى السائل في هذه الاخبار عدم احتياجه إلى السؤال عن حكم العام والخاصّ المنفصل وأمثاله ، إذ رب نزاع بين العلماء يقع في الأحكام العرفية ، مع انهم من أهل العرف. سلمنا التفات كل الناس إلى هذا الحكم حتى لا يحتمل عدم التفات السائلين في تلك الاخبار ، فمن الممكن السؤال أيضا ، لاحتمال عدم إمضاء الشارع هذه الطريقة. وعلى هذا يجب أن يؤخذ بإطلاق الاخبار.
ويؤيد عموم الاخبار ما ورد في رواية الحميري عن الحجة عليهالسلام من قوله ، في الجواب عن ذلك حديثان : أما أحدهما (فإذا انتقل من حالة إلى أخرى ، فعليه التكبير). وأما الآخر ، فانه روى أنه (إذا رفع رأسه من السجدة
______________________________________________________
(١٥٠) لا يخفى أن حمل الأسئلة العرفية على خلاف مرتكزاتهم ـ من دون قرينة تدل على ذلك ـ مما لا يصح الالتزام به ، ولو فتح باب ذلك ، لاختل أمر غالب الاستظهارات التي عليها مدار استفادة الأحكام من عصر النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام إلى زماننا هذا. واما مجرد انعقاد الظهور للعام ـ مع عدم العمل به قبال الخاصّ ، بل وعدم التوقف ـ لا ينافي كون تقديم الخاصّ ارتكازيا ، وعدم المعاملة معهما معاملة المتعارضين.
وأما الروايتان فحيث لم تنقلا بألفاظهما لا يصح التمسك بهما لكل عام وخاص ، لاحتمال أن تكون للمورد خصوصية لا يجوز معها التمسك بالخاص وتخصيص