البحث في إفاضة العوائد
١٠١/١٦ الصفحه ٣٥٣ : .
واما في الثاني ،
فلعدم كون المدلول مشمولا لدليل الاعتبار ، إلا بعد الفراغ عن اعتبار السند ،
فيشمل دليل
الصفحه ٣٤٩ : قدسسره في وجه التخصيص المذكور ما محصله : (إن دليل اعتبار السند
حاكم على أصالة العموم إن بنينا على أن
الصفحه ٣٥٥ :
أقول ـ بعد تسليم
كون أحد السندين مقطوع الاعتبار ـ فالوجه في تقديم سند الآخر على ظاهر ما فرض
القطع
الصفحه ٧٥ :
العرف لا يفهم من
القضية الدالة على حجية خبر الواحد أنها سيقت لبيان اعتبار مطلق الظن.
و (اما
الصفحه ١١٥ : ، والمفروض حجية مطلق الظن في حال الانسداد.
لأنا نقول اعتبار
الظن هنا موقوف على تعلقه بالمبرئ ، فان كان
الصفحه ١٣٣ :
أن ملاك الاعتبار موجود في كليهما. والأخذ بأحدهما دون آخر ترجيح بلا مرجح.
وقد يقال في
المقام بتقديم
الصفحه ١٣٦ :
الجواب منع المبنى ، بأنا لا نسلم وجود ملاك الاعتبار في كل ظن لم يقم على عدم
اعتباره دليل ، بل الملاك إما
الصفحه ١٧٧ : البدوية.
لكنه مدفوع بأنه
كما أن عمومات الأدلة المرخصة تقتضي الترخيص ، كذلك عموم أدلة اعتبار العلم يقتضى
الصفحه ٢٦٤ :
النوعيّ الحاصل من
تلك الأمارة ، ولا يتوقف إثبات هذا الأثر الشرعي على اعتبار الأمارة في الوسائط
الصفحه ٢٩٠ : والمشكوك لوحظا مجردين عن اعتبار الزمان ،
لا على نحو القيدية ولا على نحو الظرفية ، فالمراد باليقين بالشي
الصفحه ٣٥٠ : )
انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
أقول وفيما ذكره قدسسره نظر. أما أولا فلأنه بناء على اعتبار العموم من
الصفحه ٣٦١ :
للاعتبار في عرض واحد. وحجية انكشاف المعلول ليست تابعة لحجية انكشاف العلة ، كما
مر في محله من وجوب الأخذ
الصفحه ٣٧٣ : ء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية ، فمقتضى الأصل التعيين ، لأنه مع
دوران الأمر بين الأخذ بما هو متيقن
الصفحه ٢٤ : (١٣) ، فما كان من
قبيل الأول لا يتصف بحسن ولا قبح ، ولا يستحق الشخص المتصف به مثوبة ولا عقوبة ،
ضرورة
الصفحه ٦١ : لو كان على الطريقية بمعنى الظن الشخصي ، فذلك العلم
الإجمالي مضر به ، واما لو كان المدار على الأصلين