فاللازم التساقط دون الترجيح.
(الخامس) ـ أن الأمر في تعيين الحاكم إنما هو بيد المدعى ، فينفذ حكم من اختاره في الواقعة. وقد فرض في الرواية الأمر بيدهما وتحريمهما بعد اختلافهما في الحكم ، وحسم مادة الإشكال بأحد وجهين.
إما بان تخرج الواقعة عن المخالفة والمخاصمة ، وتحمل على السؤال عن المسألة المتعلقة بالأموال التي صارت منشأ للنزاع. (١٤٨)
والحاصل أن المتنازعين لما كان منشأ نزاعها الشبهة في حكم المسألة ، فيجب رجوعهما إلى رواة الحديث ، ليعلما حكم الواقعة ، ويرتفع النزاع بينهما. وحينئذ لا إشكال أصلا.
وإما بحملها على مورد التداعي ، فيصح أن يختار كل منهما غير من يختاره الآخر ، فينفذ حكم كل منهما على من اختاره دون الآخر.
نعم يظهر من الرواية أنه لو كان أحدهما أعلم وافقه فليس لأحد اختيار غيره ويمضى حكمه على الطرفين.
وكيف كان فيرتفع ما ذكر من الإشكالات ، أما إشكال تعدد الحاكم ، فلما مضى. وأما إشكال غفلة كل منهما عن مدرك حكم الآخر ، فلإمكان اطلاع كل منهما على ذلك ، ولكن يعتقد عدم صحته ، كما هو غير عزيز. وأما إشكال لزوم الأخذ بالأسبق ، فلأنه فيما لو كان الحكم نافذا على الطرفين. وما نحن فيه ليس كذلك ، لأن المفروض أن كل واحد اختار حكما غير من اختاره الآخر ، فلا ينفذ حكم من اختاره أحدهما على الآخر ، وان كان سابقا. وأما اجتهاد المترافعين ، فلأنه بعد ما كانت الشبهة حكمية ، ولم ترتفع بالحكومة ، أمرهما الإمام عليهالسلام بالنظر في أدلة نفس الواقعة ، واستنباط
______________________________________________________
(١٤٨) هذا خلاف ظاهر الرواية بل صريح قوله عليهالسلام : (الحكم ما حكم به أعدلهما) وما اختاره (قدسسره) حيث أنكر الترجيح بصفة الراوي بحمل هذه الرواية على الحكمين ، فراجع.