البحث في إفاضة العوائد
١٠١/١ الصفحه ٣٨٧ : اعتبار الظن الشخصي ، لأن المرجحات المنصوصة ـ في الاخبار كموافقة الكتاب
ونظائرها ـ لا تستلزم الظن الشخصي
الصفحه ٣٠١ : تقييد العادة النوعية بعدم مخالفتها للعادة
الشخصية ، وحيث أن اعتبار العادة النوعية ـ مع هذا التقييد خلاف
الصفحه ٣٠٢ :
نعم يصح أن يضاف
المحل في هذه الصورة إلى فعل خصوص ذلك الشخص ، لكن ظاهر الاخبار اعتبار مضى محل
الشي
الصفحه ١٠٥ : الإجمالي بمخالفة مواردها للواقع يوجب سقوطها
عن الاعتبار ، فيما كان العلم بتكليف آخر مضاد لمؤدى الأصول
الصفحه ٢٥٦ :
في هذه الشريعة ،
فيحكم بأدلة الاستصحاب ببقاء ذلك الحكم للشخص المدرك للشريعتين ، ثم يحكم بثبوته
الصفحه ١٤ :
وجه الإطلاق ،
فيتبع دليل اعتباره.
ثم اعلم أن القطع
المأخوذ في الموضوع يتصور على أقسام (أحدها
الصفحه ٤٦ : اختلاف فيه ، فمتعلقهما
بالاخرة واحد شخصي خارجي ، ولو كان في الذهن متعددا ، وهو محال. بخلاف المقام ،
فان
الصفحه ١٨٦ :
قلت الاعتبار
بوجود العلم الإجمالي وبقائه بملاحظة الزمن اللاحق. وبعبارة أخرى يعتبر في تنجيز
العلم
الصفحه ٢٢٢ :
يختلف باختلاف جهة اعتباره ، إذ هو ـ كما عرفت ـ عبارة عن البناء على الحالة
السابقة بحسب العمل (٩٩) غاية
الصفحه ٦٧ : ، وعدم الاعتناء بمخالفة غيره.
(الثاني) ان مستند حجية الإجماع أمور ثلاثة :
(أحدها) ـ دخول شخص الإمام
الصفحه ٢٥٥ : وغيرهما.
هذا ملخص ما أجاب به
شيخنا المرتضى قدسسره وهو كلام متين.
وأجاب أيضا بأنا
نفرض الشخص الواحد
الصفحه ٢٥٨ : حاله معهود وشخصه
معروف ، قد ادعى النبوة وجاء بدين وشريعة ، وأنتم تعرفون صحتها ، ولا يتفاوت ثبوت
ذلك بين
الصفحه ٣٧٥ : المرجوح على الراجح.
وفيه أنه ان أريد
من الراجح ما هو كذلك بملاحظة الدواعي الشخصية للفاعل ، فترجيح
الصفحه ٢٠٣ : للمأمور به بالاعتبار الأول ، فلا ريب في وجوب
إحرازه ، وعدم جواز الاكتفاء بالمشكوك ، لأن الاشتغال ـ بالمركب
الصفحه ٣٠٣ :
المقام الثالث
الدخول في الغير إن كان محققا للتجاوز ، فلا إشكال في اعتباره ،
وإلّا ففي اعتباره