للشك بعد الفراغ بنحو الإطلاق. والدليل على ذلك أمران :
أحدهما ـ خلو سائر الاخبار المطلقة مع كونها في مقام البيان عن ذكر تلك العلة.
والثاني ما رواه ثقة الإسلام ، عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال عليهالسلام حوله من مكانه ، وقال في الوضوء تديره ، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة ، فلا آمرك ان تعيد الصلاة) واحتمال أن يكون السؤال عن الخاتم الوسيع الّذي يصل الماء تحته قطعا ـ وإنما أمره بالتحويل والإدارة استحبابا ، أو حمل النسيان على الغفلة بعد العمل عن الإدارة وعدمها حينه ـ بعيد في الغاية.
وعلى هذا يمكن قويا الأخذ بإطلاقات الاخبار ، وحمل التعليل المذكور على الحكمة ، والحكم بان الشك الحادث بعد التجاوز مطلقا ـ سواء كان غافلا عن صورة العمل أم كان ملتفتا إليها ، وسواء كان احتمال تركه مستندا إلى السهو أم كان مستندا إلى العمد ـ لا اعتبار به. هذا تمام الكلام في المقام وعليك بالتأمل التام.
أصالة الصحة
بقي الكلام في أصالة الصحة في فعل الغير ، وبيان مدركها. وقد استدل عليها بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فبآيات منه :
(منها) ـ قوله تعالى (وقولوا للناس حسنا) ومبنى الاستدلال على أن المراد من القول هو الظن والاعتقاد ، ووجه الدلالة على هذا أن التكليف المتعلق بالاعتقاد لكونه امرا غير اختياري راجع إلى ترتيب الأثر ، فيجب على المكلفين ان يعاملوا الناس في أفعالهم معاملة الفعل الصحيح.
(لا يقال) تحصيل الاعتقاد امر اختياري إذا كانت مقدماته اختيارية.
(لأنا نقول) نعم قد يكون كذلك ، وقد يحصل قهرا ، بل في غالب