(أحدها) ـ أن يكون المكلف غافلا عن صورة العمل ، بمعنى انه لا يعلم الآن هل حرك خاتمه حين غسل اليد أم لا ، وهذا على قسمين :
(أحدهما) ـ أنه يعلم أنه على تقدير عدم تحريكه الخاتم ، كان هذا مستندا إلى السهو ، والثاني أنه يعلم انه على هذا التقدير كان مستنده العمد ، وهنا قسم ثالث وهو أنه على هذا التقدير لا يعلم أنه مستند إلى السهو أو العمد ، لكن حكم هذا القسم يعلم ببيان القسمين الأولين ، والقسم الثالث أن يعلم كيفية العمل ، مثل أنه يعلم بان كيفية غسل يده كانت برمس يده في الماء ، وانه لم يحرك خاتمه قطعا ، وانه كان غافلا حين العمل ، ولكن شك الآن في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا؟
إذا عرفت هذا ، فنقول : أما القسم الأول فدخوله في الأدلة مما لا إشكال فيه. وأما القسم الثاني فشمول الاخبار المطلقة له مما لا إشكال فيه أيضا. وأما تطبيق ما علل فيه بكونه حين العمل اذكر ، فتقريبه أن قوله عليهالسلام (هو حين يتوضأ اذكر) بمنزلة الصغرى للكبرى المطوية ، فكأنه قال عليهالسلام هو حين يتوضأ اذكر وكل من كان متذكرا حين العمل فلا يتركه عمدا ، فعلى هذا تنفع هذه القضية لمن احتمل ترك الشيء سهوا ، وكذا لمن احتمل تركه عمدا ، كما لا يخفى.
وفيه أن الظاهر من التعليل المذكور عدم الاعتناء بترك الشيء سهوا ، لكون الإنسان متذكرا حين العمل غالبا. وأما عدم تركه عمدا فهو مفروغ عنه في الأسئلة والأجوبة الواردة في الاخبار.
ومن هنا يظهر الإشكال في القسم الآخر الّذي ذكرنا أنه يعلم حكمه. والحاصل أن قوله عليهالسلام (هو حين يتوضأ.). ليس متعرضا لإلغاء احتمال التعمد.
وأما القسم الثالث ففي شمول الأدلة له وعدمه وجهان : من الإطلاق وظهور التعليل المذكور فيما إذا احتمل التذكر حين العمل.
ويمكن أن يقال : أن قوله عليهالسلام (هو حين يتوضأ.). ليس من قبيل العلة ، بحيث يكون الحكم دائرا مداره ، بل هو من قبيل الحكمة لأصل تشريع الحكم