الأحوال يكون كذلك ، فلا يمكن جعله موضوعا للإلزام بنحو الإطلاق.
و (منها) ـ قوله تعالى (فاجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) تقريب الاستدلال ، أن ظن الخير ليس إثما قطعا ، فالظن الّذي يكون إثما ومنهيا عنه هو ظن السوء ، والنهي عنه راجع في الحقيقة إلى النهي عن ترتيب الأثر السيئ حين الظن به ، لما مضى من عدم قابلية الظن للإلزام ، فيجب ترتيب آثار الحسن والصحة ، لعدم الواسطة.
و (منها) ـ قوله تعالى : (أوفوا بالعقود) بناء على ان الخارج من عمومه ليس إلّا ما علم فساده ، لأنه المتيقن.
و (منها) ـ قوله تعالى : (إلا أن تكون تجارة عن تراض) بالتقريب المتقدم. وأنت خبير بما في المجموع من الضعف.
أما الآية الأولى ، فلان الظاهر منها مطلوبية القول الحسن في مقام المحاورة ، ولا ربط لها بترتيب آثار الصحة على فعل الغير ، وهي نظير قوله تعالى في توصية موسى عليهالسلام وهارون (قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى).
وأما الثانية فلان عدم الواسطة ـ بين السوء والحسن أو الصحة والفساد ـ لا يلازم عدم الواسطة في المعاملة وترتيب الأثر ، إذ رب عقد لا يعامله الإنسان لا معاملة الصحة ، ولا معاملة الفساد ، وان كان في الواقع لا يخلو من أحدهما.
واما الآتيان الأخيرتان ، فمضافا إلى عدم شمولهما لتمام المدعى ، إذ هما ليستا في خصوص العقود ، فالاستدلال بهما مبنى على جواز التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية ، وهو خلاف المشهور.
وأما السنة (فمنها) ـ ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليهالسلام (ضع أمر أخيك على أحسنه ، حتى يأتيك ما يقلبك عنه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا).
و (منها) ـ قوله عليهالسلام لمحمد بن فضل : (يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك ، فان شهد عندك خمسون قسامة أنه قال ، وقال لم