هو الجزء ، وان كان يصدق نسبة الشك إلى الكل من جهة استلزام الأول للثاني.
وإن أبيت فنقول لزوم الاعتناء بالشك ـ إذا كان قبل الخروج المستفاد من الاخبار ـ ليس حكما تعبديا ، حتى يقع التعارض في مدلول الاخبار ، بل إنما هو على طبق القاعدة العقلية المقتضية لوجوب إتيان كل ما شك فيه مما اعتبر في المأمور به ، غاية الأمر خروج ما شك فيه بعد انقضاء المحل. وأما المشكوك فيه قبل انقضاء محله ، فلزوم الإتيان به من باب القاعدة الأولية.
وحينئذ نقول : الشك المفروض ـ من حيث أنه شك في الجزء ـ لو شمله الدليل الدال على عدم لزوم الاعتناء به ، فليس في البين ما يعارضه ، لأن الشك في الكل وان كان شكا في الشيء قبل انقضاء محله ، لكن عرفت أن الحكم بالإعادة فيه من باب قاعدة الاشتغال ، وبعد ما حكم الشارع بإلغاء الجزء المشكوك فيه ـ كما هو مفاد إجراء الدليل في الشك في الجزء ـ لا يبقى محل الحكم العقل ، كما هو ظاهر.
المقام السابع
لا إشكال في أن المراد بالشك الوارد في الاخبار هو الشك الحادث بعد التجاوز ، لا الأعم منه ومن الباقي من أول الأمر ، فلو شك من حين الدخول في الصلاة في كونه متطهرا ، فلا يجوز له الدخول فيها ، بملاحظة أن هذا الشك يصير بعد انقضاء العمل شكا في الشيء بعد تجاوز المحل. وهذا واضح. وهذا الشك الحادث بعد العمل على أقسام :
______________________________________________________
الرابع ، فراجع ، فلعله أجاب على مذاق غيره ، بل الإنصاف عدم صحة الجواب الثاني أيضا ، لأن الظاهر ـ من تقييد التعبد بخصوص بعد الفراغ ـ أن هذا التعبد غير متحقق قبله ، فلا يرفع التهافت. وهذا أيضا شاهد على اختصاص القاعدة الأولى بالشك في الوجود فقط ، كما أشرنا إليه في الحاشية في المقام الرابع فراجع.