الوضوء ما دام مشتغلا به من حيث كونه داخلا في افراد الشك قبل التجاوز ، وأن الشك بعد التجاوز في باب الوضوء منحصر بالشك بعد تمام العمل (١٢٣) حتى يحتاج في التوجيه إلى ما أفاده شيخنا المرتضى قدسسره ، أو إلى ما أفاده شيخنا الأستاذ دام بقاؤه. غاية الأمر أن الموثقة السابقة تدل على ان الشك ـ في شيء من الوضوء بعد الفراغ عنه ـ لا يعتنى به ، لكونه من جزئيات الشك في الشيء بعد المحل. ولو لا الإجماع والاخبار الصحيحة الآمرة بوجوب الاعتناء بالشك ما دام مشتغلا بالوضوء ، لقلنا ـ بمقتضى القاعدة ـ ان الشك ـ في غسل اليد اليمنى بعد الشروع في اليسرى ، وكذا الشك في جزء منها بعد الفراغ عنها ـ لا يعتنى به. لكن الاخبار والإجماع يخصصان القاعدة في الشكوك المتعلقة باجزاء الوضوء بعد المحل ، غير الشك الّذي يكون كذلك بعد الوضوء. هذا.
المقام الخامس
قد عرفت ـ مما ذكرنا سابقا ـ أن الشك في الشرط حكمه حكم الشك في الجزء ، لأن الشرط أيضا امر يشك في وجوده ، وله محل خاص ، فلو تجاوز محله تشمله العمومات.
______________________________________________________
(١٢٣) الإنصاف ان المستفاد ـ من مجموع الاخبار الواردة في باب الوضوء ـ هو كون الشك بعد التجاوز فيه منحصرا بالشك بعد الفراغ منه ، فان صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ـ.
(إذا كنت قاعدا على وضوئك ، فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما ، وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمّى الله ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه.) ..
بضميمة موثقة ابن أبي يعفور ـ تدل على أن القاعدة الكلية المذكورة في