الاشتغال بأمر آخر مغاير له ، ولا يحسن إعطاء قاعدة كلية لأجل مورد نادر.
قلت : هذا إنما يصح إذا اعتبر المشكوك في القاعدة بعد الفراغ عن مجموع العمل ، بلحاظ الخلل في بعض ما اعتبر فيه. وأما إذا اعتبر نفس ما اعتبر فيه من القيد أو الجزء ، كما في قوله عليهالسلام (كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك.). فليس هناك شكان ، حتى يكون أحدهما مسببا عن الآخر ، بل علق الحكم في إحدى القاعدتين على الشك في الجزء أو القيد ، بعد انقضاء المحل ، وعلق في الأخرى عليه أيضا ، بعد الفراغ عن مجموع العمل.
وأما تطبيق القاعدة على الشك في بعض افعال الوضوء كما في الموثقة ، فتصحيحه إما بما أفاده شيخنا المرتضى قدسسره. وقد عرفت عدم ورود ما أورده عليه شيخنا الأستاذ دام بقاؤه. وإما بان يقال : إن المستفاد من الموثقة هو ان الشك في شيء من الوضوء بعد الوضوء لا يعتنى به ، من جهة انه من افراد الشك في الشيء بعد التجاوز ، ولا يستفاد منها ومن غيرها أن الشك في شيء من الوضوء قبل الفراغ عن أصل الوضوء يعتنى به ، من جهة انه شك في الشيء قبل التجاوز ، بل يمكن أن يكون الشك قبل تمام الوضوء ، مع كونه من افراد الشك بعد المحل يعتنى به ، لكون هذه القاعدة مختصة به إذ لا منافاة بين بقاء فرد من افراد الشك بعد المحل في باب الوضوء تحت القاعدة ، وخروج الباقي.
وحينئذ نقول ذكر القاعدة في الموثقة إنما هو من جهة الأجراء على الفرد الباقي ، لا أنها تدل على أن الشك في باب الوضوء داخل تحت القاعدة من دون تخصيص أصلا.
والحاصل أنه لم يظهر من الاخبار أن الاعتناء بالشك في جزء من
______________________________________________________
لغوية القاعدة الثانية ، فانه لو حكم على كل ما شك فيه ـ مما اعتبر في الصلاة قيدا وجزءا ـ بأنه لا اعتبار بالشك فيه بعد مضي محله ، ولو لم يفرغ من الصلاة ، فجعل الحكم له أيضا بعدم اعتبار شكه بعد الفراغ منها مما لا وجه له.