والكلام هنا في أنه إن أحرز الشرط بهذه القاعدة ـ بواسطة مضي محله ـ هل يكفى للمشروط الآخر الّذي محله باق بالنسبة إليه أم لا؟ (مثلا) لو شك بعد صلاة الظهر في انها كانت مقرونة بالطهارة أم لا ، فلا شبهة في مضي محل الطهارة بالنسبة إلى صلاة الظهر ، فتشمله العمومات ، فهل يكون المكلف بمقتضى تلك الأدلة واجدا للطهارة ، حتى يجوز له الدخول في العصر ، من دون تحصيل الطهارة ، أم لا تدل الا على صحة صلاة الظهر ، لأن محل الطهارة مضى بالنسبة إليها. واما بالنسبة إلى صلاة العصر فمحلها باق ، فيدخل بالنسبة إليها في الشك في الشيء قبل انقضاء المحل.
ويمكن تفريع هذا المطلب على أن الأدلة هل يستفاد منها الطريقية ، بمعنى أن الشاك في شيء بعد التجاوز جعل له طريق إلى إحراز الواقع ، أولا يستفاد منها الا حكم الشك كسائر القواعد المقررة للشاك ، نظير أصالة البراءة والاستصحاب وغير ذلك.
فان قلنا بالأول فيكتفى به لمشروط آخر أيضا ، لأن الشخص المفروض واجد للشرط واقعا بحكم الطريق الشرعي. والمفروض أنه لم يرتفع ، على تقدير وجوده ، ويستلزم وجوده أولا بقاءه. ومثل هذا اللازم يؤخذ به في الطرق الشرعية.
وأما ان قلنا بالثاني ، فلا يكتفى به لمشروط آخر ، لأن الشرط من هذه الجهة ليس مما تجاوز محله. وهذا ظاهر.
ولما كان المطلب متفرعا على طريقية القاعدة وعدمها ، فليتكلم في ذلك
______________________________________________________
الموثقة موردها بعد الفراغ من الوضوء ، فلا بد لتوجيهه من تطبيقها عليه ، إما على ما أفاده الشيخ (قدسسره) وإما على ما أفاده المحقق الخراسانيّ (قدسسره). وحيث استفدنا من الاخبار قاعدتين إحداهما مختصة بباب الصلاة ، والثانية غير مختصة بباب فالظاهر أن ما استفاده الخراسانيّ رحمهالله ـ في تطبيق القاعدة عليه من أن الظاهر من الشيء وما له استقلال ـ ولو عند العرف ـ دون ما لا يعد عندهم إلا جزءا لشيء آخر ـ هو الحق عندي والله العالم بحقيقة الحال.