هو الشك في الوجود
ـ كما في صحيحة زرارة ورواية ابن جابر من جهة الأمثلة المذكورة فيها ـ تعين حمل
الباقي عليه.
هذا مضافا إلى ان
المشكوك في موثقة ابن أبي يعفور إنما هو شيء من الوضوء لا نفسه باعتبار جزء منه أو
قيده ، (١٢١) فالشك المذكور في الكبرى لا بد وان يحمل على الشك في الجزء أو القيد
، حتى يصير كبرى لما ذكر في الصدر. وحينئذ فيرجع ضمير قوله عليهالسلام لم تجزه إلى ذلك الشيء المفروض ، ولا ينطبق هذا الا على
الشك في الشيء بعد المحل ، فتدبر.
نعم يمكن أن يقال
إن قاعدة الشك بعد الفراغ قاعدة أخرى تستفاد من بعض الاخبار في خصوص الوضوء
والصلاة ، مثل صحيحة زرارة في باب الوضوء ، ومثل ما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض) وأمثال ذلك من
الروايات. وحينئذ فكل شك تنطبق عليه القاعدتان يلغى من جهتهما ، وكلما تنطبق عليه
إحداهما يلغى
______________________________________________________
(١٢١) لا يخفى أن
التأمل في الرواية يقتضي الحكم بأن المشكوك فيه نفس الوضوء ، لا شيء منه. وبيان
ذلك : أن الإمام عليهالسلام (تارة) يكون في
مقام بيان حكم شيء من الوضوء بعد الفراغ منه ، و (أخرى) في مقام بيان حكم أصل
الوضوء من جهة الشك في شيء منه.
وبعبارة أخرى :
الشك في صحته من جهة الشك في شيء مما يعتبر فيه. والأول يقتضي أن يكون المشكوك فيه
هو شيء من الوضوء كما ذكره ـ دام بقاؤه ـ ، لكن الظاهر أنه عليهالسلام في مقام إعطاء حكم الشك في أصل الوضوء بعد الفراغ ، وانما
ذكر الشك في شيء منه مقدمة لبيان سبب الشك فيه ، فالمحكوم في الحقيقة هو الشك في
أصل الوضوء من جهة الشك في شيء منه. وحينئذ لا مانع من حمل الشك في الكبرى على
الشك في المجموع المركب بعد الفراغ منه ، وإن أبيت عن ظهور الرواية فيما ذكرنا ،
فلا أقل من إجمالها ، لطرو الاحتمالين ، فلا تعارض ما ظاهره اعتبار قاعدة الفراغ.