شيء من غسل الوجه مع التجاوز عنه ، فيجب عدم الالتفات إليه.
فيجاب عنه (أولا) بأنه لا اختصاص لهذا الإشكال بالطهارات ، بل يعم سائر المركبات مما كان له اجزاء مركبة أو مقيدة من العبادات والمعاملات مثل ما إذا شك في جزء من الفاتحة بعد الفراغ منها وقبل الفراغ من الصلاة.
والتفصي عن الكل بان المراد من الشيء في ذيل الموثقة وغيرها هو مثل الوضوء والغسل والصلاة مما له عنوان شرعا وعرفا بالاستقلال يقينا وبلا إشكال ، كما تشهد به صحيحة زرارة في الوضوء ، ومثل خبر كلما مضى من صلاتك وطهورك ، وغيرهما من الاخبار. ومعه لا يمكن ان يراد من العموم والإطلاق في الموثقتين الاجزاء المركبة ، كي يلزم التهافت. انتهى ما أردنا ذكره من كلامه ملخصا دام بقاؤه.
أقول وأنت خبير بان وحدة مضمون الاخبار الواردة في المقام تأبى عن الحمل على القاعدتين (١٢٠) فانها بين ما رتب عدم الاعتناء فيها على الشك في الشيء بعد الخروج عنه ، وما رتب عليه بعد المضي عنه ، وما رتب عليه بعد التجاوز. ولا شك في وحدة هذه الألفاظ الثلاثة بحسب المعنى ، فحمل بعضها على الشك في الوجود بعد المحل ـ والآخر على الشك في الصحة بعد التجاوز عن العمل ـ مما لا يساعد عليه فهم العرف. وحيث ان المراد في بعض الاخبار
______________________________________________________
(١٢٠) لا مجال لإنكار اتحاد السياق فيما ذكر ، لكن ليس ذلك الظهور بمثابة يعارض ظهور كل من الطائفتين في كونها قاعدة مستقلة ، فان الظاهر من خبر زرارة وإسماعيل بن جابر هو الشك في أصل الشيء ، كما هو واضح ، والظاهر من الموثقة ـ (كلما شككت فيه مما قد مضى ، فامضه كما هو) ـ الشك في صحته ، مع فرض وجوده ، وهذين الظهورين كالصريحين فيما استظهرناه منهما ، فمجرد اتحاد المضمون لا يكفي لرفع اليد عنهما. ولا يقاس بالجمع بين القاعدة والاستصحاب ، فان في تلك الاخبار لم يكن خبر يكافئ ظهوره ـ في خصوص القاعدة ـ ظهور اتحاد السياق. ولعل استفادة القاعدتين من أخبار الباب بمكان من الظهور.