بيان الملازمة ان سائر الأعمال يشارك الطهارات في وحدة الأثر وبساطته ، مثل أن أثر الصلاة هو الانتهاء عن الفحشاء ، فلو كانت الوحدة في الأثر توجب كون السبب فعلا واحدا في نظر الشرع ، فلم لا يوجب في سائر الأفعال هذا.
أقول الظاهر أنه قدسسره لم يرد أن كل فعل له أثر واحد هو واحد في نظر الشارع ، حتى يرد عليه ما أفاده دام بقاؤه ، بل المراد أن المكلف به في الوضوء ـ لكونه هي الطهارة في الحقيقة والأفعال الخارجية محصلة لها ـ صح ان يلاحظ الشارع تلك الأفعال امرا واحدا من جهة وحدة ما يراد فيها. وبهذه الملاحظة ليس لها اجزاء حتى يكون الشك في السابق منها ـ بعد الدخول في اللاحق ـ من افراد الشك بعد التجاوز. والدليل على هذه الملاحظة تطبيق هذه الكلية في الموثقة على الشك في جزء من اجزاء الوضوء ، بعد الفراغ منه.
والحاصل أنه بعد الاستفادة من الاخبار ـ أن الشك في جزء من الوضوء إن كان بعد الوضوء فلا يعتنى به ، لكونه من أفراد الشك في الشيء قبل التجاوز ـ نستكشف أن افعال الوضوء كلها في نظر الشارع بمنزلة فعل واحد ، والمصحح لهذه الملاحظة ـ مع كونها متعددة في الخارج ـ هو وحدة المسبب ، وهي الطهارة التي هي المكلف به في الحقيقة.
هذا ، ثم تفصى دام بقاؤه عن أصل الإشكال بما مر سابقا في المقام الأول ، وحاصله أن المستفاد من الاخبار قاعدتان : الأولى قاعدة الشك بعد المحل ، والثانية قاعدة الشك بعد التجاوز والفراغ ، والأولى مختصة باجزاء الصلاة وما بحكمها ، والثانية أعم منها ومن سائر الأبواب. والمذكور في ذيل الموثقة هي القاعدة الثانية ، فلا إشكال.
وأما شمول ذيل الموثقة للشك في صحة بعض الاجزاء بعد الفراغ منه ـ والانتقال إلى جزء آخر ، كما إذا شك في غسل جزء من الوجه ، بعد الشروع بغسل اليد مثلا ـ فيلزم التهافت ، إذ كما يصح اعتبار أنه شك في الشيء قبل المضي ـ لأنه شك في شيء من الوضوء قبل الانتقال عنه إلى حال أخرى ، فيجب الالتفات إليه ـ صح اعتبار أنه شك في الشيء بعد المضي عنه ، لأنه شك في