بعد ما سجد ، وان شك في السجود بعد ما قام ، فليمض) ـ ان ذكر الدخول في الغير ليس لمجرد كونه محققا للتجاوز غالبا ، إذ لو كان من هذه الجهة ، لما صح تعيين ذلك الغير في السجود والقيام ، لوجود امر آخر يتحقق به التجاوز سابقا عليهما ، كالهوي والنهوض للقيام ، فالتحديد في الرواية ـ مضافا إلى دلالته على عدم كفاية مجرد التجاوز ـ يدل على عدم كفاية الدخول في كل امر غير ما هو المشكوك ، بل يعتبر كون ذلك الأمر مما اعتبر في المركب بعنوانه الخاصّ ، فلا يكفى مثلا الهوي الّذي هو مقدمة للسجود ، والنهوض الّذي هو مقدمة للقيام.
(قلت) إن الهوى والنهوض وان كانا يتحقق بهما التجاوز لكن لا يتحقق الشك في الركوع في حال الهوى غالبا ، (١١٩) وكذا في السجود في حال النهوض ، لقربهما من المشكوك فيه ، فيمكن أن يكون ذكر السجود والقيام في الرواية من جهة كونهما أول حال يتحقق فيه الشك للغالب في الجزء السابق ، لا أن الحكم منوط بالدخول في مثلها ، فتدبر جيدا.
______________________________________________________
(١١٩) لكن الإنصاف أن عدم تحقق الشك في المحل المذكور غالبا لا يصحح التقييد بما بعده ، لأنه عليهالسلام في مقام تحديد محل الشك ـ لا محالة ـ يذكر أول محل يكون الشك فيه شكا بعد المحل ، ولا يضر بذلك ندرة تحقق الشك فيه ، لأنه بانضمامه إلى بقية الأزمنة لا ندرة لتحقق الشك ، مثل أن يقال (إذ اخرج وقت الصلاة فشككت فيها فشكك ليس بشيء) فان ندرة تحقق الشك ـ في أول آن خروج الوقت ـ لا يصحح تقييد الحكم في مورد التحديد بالشك بعد دقيقتين من خروج الوقت مثلا ، لأنه خلاف كونه في مقام التحديد ، فالتجاوز عما قاله عليهالسلام في خصوص الركوع والسجود يحتاج إلى جرأة واطمئنان بإرادة خلاف الظاهر ، بل الظاهر من الخبر المذكور اعتبار الدخول في جزء من الصلاة غير الجزء الأول ، وعدم الاعتبار للدخول في المقدمات من الهوي والنهوض وأمثالهما ، لظهور كونه عليهالسلام في مقام بيان القاعدة ، لا في مقام بيان تحديد خصوص الركوع والسجود ، وكذا النص الّذي امر فيه عليهالسلام بالسجدة لمن شك فيها قبل أن يستوي قائما ، فراجع.