نعم يصح أن يضاف المحل في هذه الصورة إلى فعل خصوص ذلك الشخص ، لكن ظاهر الاخبار اعتبار مضى محل الشيء من دون إضافة إلى شخص ، فتدبر جيدا.
لكن قال شيخنا المرتضى قدسسره أن فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة ، فمن اعتاد الصلاة في أول وقتها أو مع الجماعة ، فشك في فعلها بعد ذلك ، فلا يجب عليه الفعل ، وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة ، فرأى نفسه فيه ، وشك في فعل الصلاة ، وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به ، أو قبل دخول الوقت للتهيؤ ، فشك بعد ذلك في الوضوء ، إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها. نعم ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شك في الجزء الأخير. انتهى ما أردنا من نقل كلامه قدسسره.
وأنت خبير بان ما ذكره ـ قدسسره ـ من الأمثلة كلها من قبيل العادة الشخصية ، إلا الأخير. وقد قال جماعة بعدم اعتبار الشك فيه ، مستدلين بالأخبار ، وهو موافق لما قويناه. نعم لازم ما ذكرنا. أن من صلى صلاة الظهر أو المغرب ، ثم شك ـ بعد قيامه من مصلاه. أنه هل صلى صلاة العصر أو العشاء أم لا ، مع بقاء الوقت ، لا يعتنى بشكه ، لتحقق العادة نوعا بإتيان الصلاتين في مجلس واحد ، والالتزام به مشكل جدا.
واما ما أفاده من المخالفة للإطلاقات ، ففيه أن الإطلاقات لا تدل الا على وجوب إتيان الفعل. وأما لو شك في انه هل وجد أم لا ، فلا تدل على عدم الإيجاد ، كما لا تدل على الإيجاد. نعم قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الإتيان ، حتى يقطع بالامتثال ، وكذا استصحاب عدم الإتيان. وعلى فرض تمامية أدلة الباب ، لا تعارض بينها وبين قاعدة الاشتغال ، لورودها عليها ، كما لا تعارض بينها وبين الاستصحاب ، إما من جهة حكومتها عليه ، وإما من جهة خلوها عن المورد لو أخذ بالاستصحاب ورفع اليد عنها ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.