عبارة عن المكان الّذي ينبغي أن يوجد فيه ، إما شرعا وإما الأعم منه ومن غيره. ولا مانع من تقدير مفهوم جامع يعم المعنيين.
هذا بل يمكن أن يقدر المحل بالمعنى الّذي يقدر في الشك في الوجود ، أعني المحل الّذي اعتبر لشيء شرعا ، فان محل الحمد مثلا شرعا قبل السورة ، سواء أتى به أم لا ، فكما أنه لو شك في وجوده بعد الدخول في السورة ، يكون من الشك فيه بعد المحل ، كذلك لو شك في صحته بعد الدخول في السورة يكون من الشك فيه بعد المحل ، لأن ما اعتبر مشكوكا هو الحمد مثلا ، ومحله قبل السورة ، سواء كان الشك في وجوده أو في صحته ، فليتدبر.
هذا ، ولكن الإنصاف عدم ظهور الاخبار في المعنى الأعم وان لم تكن إرادته محالا ، فالأولى حمل الاخبار على الشك في التحقق ، لتشمل الشك في وجود شيء والشك في صحته ، لأنه راجع إلى الشك في تحقق امر وجودي أو عدمي اعتبر في الشيء شطرا أو شرطا.
(وقد يقال) إن الشك في الصحة راجع إلى الشك في وجود الشيء الصحيح فتشمله الاخبار من هذه الجهة. والمراد منه ليس هو عنوان الصحيح ، حتى يدفع بأن الظاهر أن الشيء كناية عن العناوين الأولية ، لا ما يعرضها بملاحظة بعض الأمور الخارجية ، مثل الصحة ، بل المراد ما يصدق عليه الصحيح بالحمل الشائع ، كالصلاة مع الطهارة والحمد عن جهر مثلا.
وتظهر الثمرة بينه وبين ما ذكرناه أنه لو شك في الكيفية المعتبرة في الفعل بعد تحقق ذلك الفعل ، وقبل الدخول في غيره المرتب عليه ، فعلى ما ذكرنا لا اعتبار به ، لانقضاء محلها ، فان محلها نفس ذلك الفعل المأتي به. وعلى ما ذكر هاهنا تجب الإعادة ، لعدم انقضاء محل المقيد.
وفيه أن الظاهر من الشيء ـ الّذي نسب الشك إليه في الاخبار ـ هو المشكوك الابتدائي ، والمشكوك الابتدائي ـ في الصلاة مع الطهارة ـ هو الطهارة مثلا ، وإن صح من جهة نسبة الشك إلى الصلاة المقيدة ، لكن لا ينصرف لفظ الشك في الشيء إلا إلى ما شك فيه ابتداء.