نقول : لو وجب الجلوس المقيد بما قبل الزوال ، فبعد انقضاء الزوال ، فبعد انقضاء ، يمكن أن يقال : ذات الجلوس كان واجبا قبل الزوال ، ونشك في بقائه ، فيحكم ـ ببركة الاستصحاب ـ ببقاء الوجوب لأصل الجلوس فيما بعد الزوال ، ويعارض باستصحاب وجوب الجلوس المقيد بما بعد الزوال ، لأنه بهذا القيد مشكوك الوجوب ، أو نختار الشق الثاني.
ونقول : إن الزمان وإن اعتبر ظرفا في الدليل الّذي دل على ثبوت الحكم على الموضوع ، لكن بعد انقضاء ذلك الزمان كما انه يصح أن يلاحظ ذلك الفعل ، ويقال : انه كان واجبا في السابق ، ونشك في بقاء وجوبه ـ كذلك يصح أن يلاحظ مقيدا ، ويقال : ان هذا الموضوع المقيد لم يكن واجبا في السابق ، والآن كما كان ، فيتعارض الأصلان في طرف الوجود والعدم.
وفيه : ان الشق الأول وإن أمكن تصوره ، لليقين السابق بوجوب حقيقة الجلوس على سبيل الإهمال ، والشك اللاحق كذلك ، لكنه راجع إلى استصحاب القسم الثالث من الكلي. وقد سبق من شيخنا المرتضى «قدسسره» اختيار عدم جريانه. ونحن وان قلنا بصحته ، لكنه في المقام محكوم ، لأن الشك فيه مسبب عن الشك في وجوب فرد آخر من الجلوس (١٠٧) والأصل عدمه. وعلى كل حال لا يصح القول بالتعارض ، هذا في الشق الأول.
وأما الشق الثاني ، فاستصحاب الوجوب ليس له معارض ، فان مقتضى
______________________________________________________
(١٠٧) لا يخفى أن عدم كون الشك في بقاء الحقيقة مسببا عن الشك في وجوب فرد آخر فيما إذا احتمل كون وجوب ذلك المقيّد بما هو مقيّد من باب تعدد المطلوب ، فيكون الواجب بعد ذلك الزمان حقيقة الجلوس مثلا ، لا فردا آخر ، هذا مع عدم رفع الشك في المسبب بجريان الأصل في السبب ، فيما إذا كان مسببا ، لأن ترتّب عدم الجامع بعدم الفرد ليس بأثر شرعي ، كما لا يخفى. لكن يأتي فيه ما أجيب به عن الشق الثاني ، لأن وجوب الذات لا ينافي عدم وجوب المقيد ، فلا تعارض ، كما هو واضح.