استصحاب عدم وجوب الجلوس المقيد بالزمان الخاصّ : هو أن هذا المقيد ليس موردا للوجوب على نحو لوحظ الزمان قيدا ، ولا ينافى وجوب الجلوس في ذلك الزمان الخاصّ على نحو لوحظ الزمان ظرفا للوجوب.
الاستصحاب التعليقي والتقديري الأمر الخامس
أنه قد يطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب التقديري والتعليقي ، وهو ان يثبت الحكم المشترط بشيء المتعلق بموضوع في الآن السابق المشكوك بقاؤه لذلك الموضوع ، لاختلاف حال من حالاته ، مثل أن العنب كان حكمه النجاسة المعلقة على الغليان ، وبعد ما صار زبيبا ـ والمفروض عدم صيرورته بواسطة الجفاف موضوعا آخر عند العرف ـ يشك في أن النجاسة ـ المعلقة على الغليان التي كانت ثابتة لهذا الموضوع حال كونه عنبا ـ هل هي باقية بعد صيرورته زبيبا أم لا؟ لا إشكال في صحة هذا الاستصحاب ، لعدم الفرق في شمول أدلة الباب بين ما يكون الحكم المتيقن في السابق مطلقا أو مشروطا.
ولا يتوهم أن الحكم المشروط قبل تحقق شرطه ليس بشيء ، إذ قد تقرر في محله تحققه ووجوده قبل وجود شرطه ، وكما أن وظيفة الشارع جعل الشيء حراما مطلقا مثلا ، كذلك وظيفته جعله حراما على تقدير كذا ، فإذا شك في بقاء الحرمة المعلقة في الآن الثاني ، يصح ان يجعل حرمة ظاهرية معلقة على ذلك الشرط. وإذا صح ذلك ، فشمول أدلة الاستصحاب مما لا ينبغي أن ينكر. وهذا واضح.
وانما الإشكال في تعارضه مع استصحاب الحكم الفعلي. مثلا الزبيب إذا غلى ، فهناك حالتان في السابق ، يصح استصحاب كل منهما إحداهما الحرمة على تقدير الغليان ، والثانية : الإباحة الفعلية الثابتة قبل الغليان ، فهل يكون لأحدهما تقدم على الآخر أم لا؟ قال شيخنا المرتضى قدسسره أن استصحاب الحكم التعليقي مقدم ، لحكومته على استصحاب الحكم الفعلي.