المشكوكة موصولة ، فالجمع بين مفاد القاعدة المزبورة ومراعاة ذلك التقييد لا يمكن إلا بإتيان الركعة منفصلة ، فليتأمل جيدا.
وهذا التوجيه أوجه من حمل الرواية على إيجاب تحصيل اليقين بالاحتياط ، كما فعله شيخنا المرتضى قدسسره ، لظهور اتحاد مفاد هذه القضية في جميع الموارد. وقد عرفت كونها ناصة في الاستصحاب في الصحيحة الأولى.
وما قد يتوهم ـ من إمكان الجمع بين الاستصحاب وإيجاب تحصيل اليقين ، فلا ينافى تطبيق القضية تارة على الاستصحاب ، كما في الصحيحة الأولى وأخرى على إيجاب الاحتياط كما في الصحيحة الثالثة ـ (مدفوع) بأنه على تقدير إرادة الاستصحاب ، يجب أن يراد من اليقين المفروض في القضية الموجود الثابت ، وعلى تقدير إرادة إيجاب الاحتياط ، يجب ان يفرض عدمه حتى يصح الأمر بتحصيله. وهما ملاحظتان غير قابلتين للجمع ، كما هو واضح.
(ومنها) موثقة عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : (إذا شككت فابن علي اليقين ، قلت هذا أصل؟ قال عليهالسلام نعم).
أقول إن جعلنا مورد الرواية خصوص ركعات الصلاة ، كما ان الأصحاب يذكرونها في طي أدلة تلك المسألة ، فالمراد من قوله عليهالسلام (فابن علي اليقين) إما تحصيل اليقين بالبناء على الأكثر ، وإتيان ما يحتمل ، نقصه منفصلا ، ولا دخل لها بما نحن بصدده. وإما محمول على التقية. وإما على الاستصحاب بالتوجيه الّذي ذكرناه في الصحيحة السابقة. وان لم نقل باختصاصها بشكوك الصلاة ، فلا يبعد دعوى ظهورها في الاستصحاب ، حيث أن الظاهر من لفظ اليقين هو اليقين الموجود حين البناء عليه ، لا الماضي ، حتى ينطبق على قاعدة الشك الساري ، ولا المستقبل حتى يكون المراد وجوب تحصيله ، وينطبق على الاحتياط.
فما ذكره شيخنا المرتضى قدسسره ـ من أن الموثقة ـ على تقدير عدم اختصاص موردها بشكوك الصلاة ـ أضعف دلالة من الروايات الآتية ، حيث أنه لم يبين فيها أن المراد اليقين السابق على الشك ، ولا أنه المتيقن السابق