على المشكوك ، بخلاف الروايات الآتية ، حيث انها ليست خارجة عن هذين الاحتمالين ـ مبنى على عدم كون ظهور الموثقة في الاستصحاب أقوى من بين الاحتمالات. وقد عرفت خلافه.
(ومنها) ـ ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من كان على يقين فشك ، فليمض على يقينه ، فان الشك لا ينقض اليقين) وفي رواية أخرى عنه عليهالسلام (من كان على يقين فأصابه شك ، فليمض على يقينه ، فان اليقين لا يدفع بالشك).
أقول : ظهور الروايتين في اتحاد متعلق اليقين والشك مما لا يقبل الإنكار. وحينئذ إما أن يلاحظ المتيقن مقيدا بالزمان ، فالشك فيه معناه الشك الساري. وإما أن يجرد عنه. وعلى الثاني إما أن تكون القضية مهملة من حيث الزمان ، وإما أن تكون ملحوظا فيها على نحو الظرفية. والأخير منطبق على المدعى. وسيجيء أن الجمع بين القاعدة والاستصحاب غير ممكن في هذه القضية.
إذا عرفت هذا فنقول : إن القضية وإن كانت في حد نفسها غير ظاهرة في المدعى ، لكن بملاحظة تكرارها في موارد ـ يعلم إرادة الاستصحاب منها ـ تصير ظاهرة في المدعى ، لظهور اتحاد المراد في تمام الموارد.
(لا يقال) إن ذكرهما في عداد أدلة الباب غير صحيح ، لأن العمدة هي الأدلة المتقدمة ، إذ لولاها لكانت هذه مجملة أو ظاهرة في غير المدعى.
لأنا نقول : فائدة هاتين الروايتين استفادة الكلية ، بعد ما حملناهما على الاستصحاب ، إذ ليس فيهما ما يمنع ذلك ، كما كان في الأدلة السابقة.
هذا ولكن الإشكال في سند الرواية ، من حيث أن فيها قاسم بن يحيى ، وقد ضعفه العلامة قدسسره في الخلاصة ، وتضعيفه وإن كان مستندا إلى تضعيف ابن الغضائري ، وقد قيل إنه لا يعبأ به ، إلّا انه لم يوجد في علم الرّجال توثيقه ، فلو أغمضنا عن هذا التضعيف ، لكان من المجاهيل ، وعلى أي حال لا يجوز جعل الرواية مدركا لشيء. اللهم إلا ان يوثق برواية الأجلة عنه ، مثل أحمد بن أبي