اللوازم العقلية المترتبة على نفس الاستصحاب ، لا على المستصحب.
و (منها) ـ صحيحة ثالثة لزرارة : (وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع ، وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، فيتم على اليقين ، فيبنى عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات).
وقد تمسك بها في الوافية وتبعه جماعة ممن تأخر عنه. وكيف كان فهذه الصحيحة ـ مع قطع النّظر عما فيها من الإجمال ـ لا تفيد قاعدة كلية ينتفع بها في سائر الموارد ، لظهور أن قوله عليهالسلام ـ ولا ينقض اليقين بالشك ـ تأكيد لقوله عليهالسلام قام فأضاف إليها أخرى ، لا علة له ، حتى يستفاد منه الكلية. اللهم إلا أن يستفاد العموم من قوله عليهالسلام : ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
ثم إن جعل هذا المورد من مصاديق حرمة نقض اليقين بالشك ، يحتمل امرين : أحدهما ـ كونه من جهة التقية ، موافقة للعامة الزاعمين لكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقل ، وضم الركعة المشكوكة.
ويوهن هذا الاحتمال ظهور صدر الرواية في عدم الصدور على جهة التقية ، حيث أنه امر في جواب السائل عن الشك بين الاثنين والأربع بأن يركع ركعتين ، وأربع سجدات ، وهو قائم بفاتحة الكتاب. وهذا ظاهر في وجوب ركعتين منفصلتين. من جهة ظهور تعيين الفاتحة. وهذا مخالف لمذهب العامة.
ثانيهما ان يقال : إن المراد ـ من قوله عليهالسلام : قام فأضاف إليها ركعة ـ القيام للركعة المنفصلة ، كما هو مذهب الحق. والوجه ـ لجعل هذا من صغريات القاعدة المزبورة مع اقتضائها بحسب الظاهر إتيان الركعة المتصلة ـ أن الصلاة في نفس الأمر يعتبر فيها أمران أحدهما تحقق الركعات ، وثانيهما تقييدها بعدم الزائد. ومقتضى قولهم عليهمالسلام ، لا تنقض اليقين بالشك ، البناء على عدم تحقق الركعة المشكوكة ، ولا يثبت بهذا تحقق ذلك التقييد المعتبر لو أتى بالركعة