بالأصل ، فالاجزاء وعدم الإعادة مستند ان إلى حكم الاستصحاب حين الصلاة ، بضميمة الأدلة الدالة على كفاية نفس الإحراز حين الصلاة. وعلى أي حال قوله عليهالسلام ـ وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ـ لا ينتج عدم الإعادة ، كما هو واضح.
إذا عرفت هذا يظهر لك عدم ارتفاع هذا الإشكال بما تخيله بعض : من استناد عدم الإعادة إلى اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء ، ولا بما أفاده شيخنا الأستاذ «دام بقاؤه» : من جعل الشرط هو نفس الإحراز ، ولو بأصل من الأصول ، إذ كل ذلك أجنبي عن ظاهر الرواية ، كما لا يخفى. فيلزم التصرف في ظاهرها إما على نحو ما تخيله المتخيل. وإما على نحو وجهها شيخنا الأستاذ دام بقاؤه. والتوجيهان مشتركان في أن الصحة وعدم الإعادة إنما يكون مستندا إلى كبرى مسلمة عند السائل ، وان قوله عليهالسلام ـ (ليس ينبغي لك.). إشارة إلى تحقق صغرى لتلك الكبرى المسلمة. غاية الأمر أنه على ما تخيله المتخيل الكبرى المفروضة كون الأمر الظاهري مفيدا للاجزاء ، وعلى ما أفاده «دام ظلّه» ، كون الشرط نفس الإحراز ، فلا تغفل. والعجب منه «دام بقاؤه» أنه استضعف كلام المتخيل ، ثم وجه الرواية بما هو مماثل لما استضعفه.
هذا إذا كان المراد من الرواية ما ذكر كما. وأما إن كان المراد رؤية النجاسة بعد الصلاة ، مع احتمال وقوعها بعدها ، هو أحد الاحتمالين فيها ، فلا إشكال في اقتضاء قوله عليهالسلام ـ لا تنقض اليقين بالشك ـ عدم إعادة الصلاة ، والاكتفاء بما أتى به ، لأنه واجد للشرط تعبدا ، ولا كاشف للخلاف ، كما هو المفروض.
فان قلت : عدم الإعادة ليس أثرا شرعيا ، حتى يترتب على استصحاب الطهارة ،
قلنا : ليس المجعول بقضية لا تنقض عدم وجوب الإعادة ، حتى يقال : إنه عقلي ليس قابلا للجعل ، بل المجعول بها التصرف في شرط الواجب ، والتوسعة في موضوع الوجوب ، ولازم ذلك عدم وجوب الإعادة ، فعدم وجوب الإعادة من